تخطى إلى المحتوى

طاعة الزوج طاعة لله 2024.

  • بواسطة
إن المرأة المسلمة حين تطيع زوجها تكون فى طاعة لله عز وجل ,ومأجورة ,ولا سيما عندما تكون الطاعة فيما لا توافق عليه,بل إن الطاعة لتتجلى فى طاعته فيما تكره,أكثر مما تتجلى فى طاعته فيما تحب,إن طاعته فى قبول الجواهر النفيسة ليست كطاعته فى تنفيذ أمر لا تريده, وكمال الطاعة يتحقق فى أن تؤدى الأمر بكل سرور ورضى ,أما إذا أدته متبرمة متأففة,يعلو وجهها العبوس وأمارات الكراهية والضيق,فإن هذه الطاعة كعدمها,إن اظهارها الرضى والسرور,وإشعار نفسها وزوجها بالقناعة مما يخفف عليها تنفيذ ما تكره
(نظرات فى الأسرة المسلمة للدكتور محمد الصباغ حفظه الله)
والله لو علمت المرأة الصالحة ما لها من أجر فى طاعتها لزوجها لشمرت عن ساعديها لتنال هذا الأجر العظيم.
فيا أيتها الأخت المسلمة كونى له أرضا يكن لك سماءً, وكونى له وعاءً يكن لك غطاءً, وما أبلغ الكلمات التى خرجت من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم لتعبر عن مدى حق الزوج على زوجه,فقال:"لو كنت اّّمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها واللذى نفس محمدٍ بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها كله,حتى لو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه"
حديث حسن:رواه ابن ماجه وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع
عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعاً:"اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما:عبدٌ أبق_أى هرب_ من مواليه حتى يرجع إليهم, وامرأة عصت زوجها حتى ترجع "
صحيح
جزاااااااااااااااااااك الله خيرا فعلا ما كتبت نحن بامس الحاجة اليه لا لنقراه ولكن لنطبقه .
سلمت يمناك
طيب حتى لو منعها من زيارة اهلها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

برده تطيعه ؟؟؟؟؟؟؟؟

طيب حتى لو منعها من زيارة اهلها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

برده تطيعه ؟؟؟؟؟؟؟؟

إذا منعها من زيارة أهلها فهل تطيعه؟

هل يجوز طاعة الزوج في عدم رغبته في زيارة الزوجة لبيت أهلها؟

الحمد لله

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو كان ذلك لزيارة والديها ، وينبغي له أن يأذن لها ، حتى تتمكن من صلة رحمها ، لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته ، وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها .

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، وما ذكرناه هو الراجح من أقوالهم .

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر .

قال ابن نجيم (حنفي) : " ولو كان أبوها زمِنا مثلا ، وهو يحتاج إلى خدمتها ، والزوج يمنعها من تعاهده ، فعليها أن تعصيه ، مسلما كان الأب أو كافرا , كذا في فتح القدير . وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم ، فعلى الصحيح المُفتى به : تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/212).

وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/549) : " وفي العُتْبية : ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ، ويُقضى عليه بذلك ، خلافا لابن حبيب . ابن رشد : هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة , وأما المتجالّة فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها , وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج " انتهى .

والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها . "الموسوعة الفقهية" (29/294).

وقال ابن حجر المكي (شافعي) : " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ ، أو حمام ، خرجت بإذن زوجها غير متبهرجة ، في مِلْحفة وثياب بذلة ، وتغض طرفها في مشيتها ، ولا تنظر يمينا ولا شمالا ، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/78).

وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/239) : " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها ، والأولى خلافه " انتهى .

وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).

وقال في الإنصاف (حنبلي) (8/362) : " لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ".

وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" : " ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟

ج : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).

ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي ". البخاري (4141) ومسلم (2770).

قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : أتأذن لي أن آتي أبوي : فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها ، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه ، كما وقع في هذا الحديث " انتهى.

ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها ، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم ، لما في ‏منعها من قطيعة الرحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها ، وإدخال السرور عليها ، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة .

والله أعلم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.