البيوع
{1}
=====================
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وبعد
أهمل كثير من المسلمين الان تعلم المعاملة وأغفلوا هذه الناحية وأصبحوا لا يبالون بأكل الحرام طالما زاد الربح وتضاعف الكسب.{ذكرت هذا الموضوع سابقاً}
0 روي أن عمر، رضي الله عنه، كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة، ويقول: «لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى».
عن النعمان بن بشير أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما يشتبه عليه من الاثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله. من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» رواه البخاري ومسلم.
وانت ايها المسلم امَّا ان تكون بائعاً أو مشترياً وفى كل حال تحتاج ان تتعلم فقه البيع لتكون عالما بما يصححه ويفسده لتقع معاملتك صحيحة، وتصرفاتك بعيدة عن الفساد. فتنال رضا الرحمن وتنجو من النيران.
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ].
♥♥ البيع♥♥
.معنى البيع:
ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه.
البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
0 وينعقد بالايجاب والقبول،
. .شروط البيع:
لابد من أن يتوافر في البيع شروط حتى يقع صحيحا، وهذه الشروط: منها ما يتصل بالعاقد، ومنها ما يتصل بالمعقود عليه، أو محل التعاقد، أي المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الاخر، ثمنا أو مثمنا، أي مبيعا.
.شروط العاقد:
أما العاقد فيشترط فيه العقل والتمييز فلا يصح عقد المجنون ولا السكران ولا الصبي غير المميز.
فإذا كان المجنون يفيق أحيانا ويجن أحيانا كان ما عقده عند الافاقة صحيحا وما عقده حال الجنون غير صحيح.
والصبي المميز عقده صحيح، ويتوقف على إذن الولي، فإن أجازه كان معتدا به شرعا.
.شروط المعقود عليه:
وأما المعقود عليه فيشترط في ستة شروط:
1- طهارة العين.
2- الانتفاع به.
3- ملكية العاقد له.
4- القدرة على تسليمه.
5- العلم به.
6- كون المبيع مقبوضا.
وتفصيل ذلك فيما يأتي:
.1- الأول: أن يكون طاهر العين:
0 لحديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويتصبح بها الناس فقال: لا، هو حرام».
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» جملوه أي: أذابوه،
رواه مسلم
0 والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأولى، هي النجاسة عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجس.
0 والظاهر أن الخمر تحريم بيعها لأنها تسلب الإنسان أعظم مواهب الله له وهو العقل فضلا عن أضرارها الاخرى
0 وأما الخنزير فمع كونه نجسا إلا أن به ميكروبات ضارة لا تموت بالغلي وهو يحمل الدودة الشريطية التي تمتص الغذاء النافع من جسم الإنسان.
0 وأما تحريم بيع الميتة فلأنها غالبا ما يكون موتها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضرا بالصحة، فضلا عن كونها مما تعافه النفوس.
0 وما يموت فجأة من الحيوانات فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه.
والدم أصلح بيئة لنمو الميكروبات التي قد لا تموت بالغلي.
0 ولذلك حرم الدم المسفوح أكله وبيعه لنفس الاسباب.
0 واستثنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعا فجوزوا بيعه، فقالوا: يجوز بيع الارواث والازبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين، وينتفع بها وقودا وسمادا.
0 وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب كالزيت النجس يستصبح به ويطلى به.
والصبغ يتنجس فيباع ليصبغ به ونحو ذلك، مادام الانتفاع به في غير الأكل.
0 سُئِل عنِ ابنِ عمرَ في فَأرةٍ وقعَت في زيتٍ قالَ : استَصبِحوا بِهِ وادهِنوا بِهِ أدمَكُم
الراوي:نافع مولى ابن عمر المحدث:ابن حجر العسقلاني المصدر:فتح الباري لابن حجر الجزء أو الصفحة:9/587 حكم المحدث:إسناده على شرط الشيخين إلا أنه موقوف :
0 تُصُدِّقَ على مولاةٍ لميمونةَ بشاةٍ ، فماتت، فمرَّ بها رسولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم- فقال :هلَّا أخذْتُم إهابَها ، فدبغتموه ، فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها مِيِّتَةٌ . فقال : إنما حُرِّمَ أكلُها.
الراوي:عبدالله بن عباس المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم الجزء أو الصفحة:363 حكم المحدث:صحيح
من فتاوى اللجنه الدائم
أما الانتفاع بشحوم الميتة، أو أي جزء في غير الأكل منها فالذي عليه جمهور العلماء أنه يحرم الانتفاع بشيء من ذلك، إلا ما خص بالدليل، كجلد الميتة إذا دبغ، ولذلك حملوا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: هو حرام على الانتفاع، والعلة والله أعلم من تحريم الانتفاع بشحوم الميتة فيما ذكر في الحديث لنجاستها، فما حرم عينه لنجاسته حرم ثمنه والانتفاع به، وحرم تناوله من باب أولى، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: جملوه أي: أذابوه، والمراد بالميتة بفتح الميم هي: كل حيوان زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية، وما في حكمها شرعًا، وكل ذبيحة يباح أكلها شرعًا؛ كالإبل والضأن والغنم والبقر ونحوها إذا ذكت ذكاة شرعية، يجوز الانتفاع بشحومها وجميع أجزائها فيما أبيح شرعًا.
0 – الثاني: أن يكون منتفعا به:
فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحية والفأرة إلا إذا كان ينتفع بها.
0 ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والاسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده
0 ويجوز بيع الفيل للحمل ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المليحة الصورة، وإن كانت لا تؤكل، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح
0 وإنما لا يجوز بيع الكلب لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا في غير الكلب المعلم وما يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة وككلب الزرع، فقد قال أبو حنيفة بجواز بيعه، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. رواه النسائي عن جابر.
بيع آلات الغناء: ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء.
ولنتوقف هنا لنكمل فى جزء ثانى والله الموفق.
Sent from my MediaPad T1 8.0 using منتديات لكي mobile app