الجواب :
الحمد لله
من الأصول المقررة في حق المرأة المسلمة : قرارها في بيتها ، واحتشامها عن مواطن الخلطة بالرجال الأجانب ، وحرصها على التستر التام ، وصيانة نفسها عن التبذل مع الآخرين ، وكل ذلك وغيره من آداب الحجاب والملابس ، والحياء والعفاف ، حرصا على طهارة القلوب وسلامتها من الدغل والفساد . قال الله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) الأحزاب/33 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم ، متميزة عن دور المتأهلين ؛ فلا ينزل العَزَب بين المتأهلين ، وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب " . "الاستقامة" (1/361) .
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله :
" ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال : أصل كل بلية وشر ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا … " "الطرق الحكمية" (407) .
فإذا تبين ذلك : فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى مكان تختلط فيه بالرجال ، سواء كان ملعبا ، أو ناديا ، أو مطعما ، أو منزلا ، ولو كان ذلك بإذن الزوج ؛ فإن الواجب على الزوج أن يمنعها من الأماكن التي تتمكن فيها من مخالطة الرجال الأجانب .
وأما إذا كانت هذه الأماكن خاصة بالنساء ، أو للنساء فيها أوقات لا يشاركهن فيه الرجال ، ولا يتمكن الرجال من الاطلاع على النساء ، ولا الاتصال بهن ، وكانت الفتنة فيها مأمونة : فيجوز للمرأة أن تذهب إليها مع النساء ، إذا أذن لها زوجها بذلك . وإن كنا نرى أن هذا الافتراض بعيد جدا ، بل منعدم في الغالب الأعظم من البلاد الإسلامية ، فكيف في بلاد الغرب !!
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
(وقرن فى بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهيلية الاولى)