الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
فإن الفرق ما بين ما شرعه الإسلام من أحكام وبين ما شرعه البشريون هو أن الله تعالى ارتضى هذا الدين الخاتم ليكون شاملاً لكافة جوانب الحياة ، وليكون صالحاً لكل زمان ومكان ، ولذا جاءت شرائعه محققة المصلحة ، وإن خفيت علينا من بعض الوجوه . بينما نجد الأحكام البشرية يعتريها النقص والتبديل وعدم الإدراك لعواقب الأمور وما تؤول إليه الأشياء ومسمياتها وأحكامها .
وهذه الوثيقة المطروحة فيها حق وباطل ، أما الحق فنحن أولى به وهو من صميم ما ندعو إليه ، وأما الباطل فهو مردود على وجه من أتى به كائناً من كان . ولذا أقول : لم تكن حقوق الأطفال متوقفة على قرار من الأمم المتحدة – والتي كرست شريعة الغاب ، بفرض وصاية القوي على الضعيف – وقد حددت معالمها وتفصيلاتها – أي حقوق الأطفال – عندنا من وحي الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .
وقد كنت أرغب أن أدون هنا مواد وثيقة الطفل في الإسلام ، ولكني رأيت الأمر يطول ولذا أفتصر على بعض الأفكار ، وادعو الأخوة والأخوات إلى المشاركة :
الطفل محترم في الإسلام ، له حقوق دعا إليها الشرع .
1- منها ما يتعلق بالعلاقة التي يتم من خلالها انتاج الأطفال ، كالحرص على صلاح الوالدين ، وتزويج الصالح ذي الخلق الحسن ، والاقتران بالمرأة الصالحة ، وكتحريم الزنا لكونه علاقة غير شرعية ، ويدخل تحت ذلك كرهية العزل وتحديد النسل . ويدخل تحت ذلك تأطير العلاقة الزوجية من كونها ميثاقاً غليظاً لا عقد تمتع وحسب ، وأن المقصود منها الإعفاف وانتاج الذرية وعمارة الأرض بالصلاح ، ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (( لو أن أحدكم حين يأتي اهله يقول : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان )) .
2-ومنها ما يتعلق به حال كونه جنيناً ، فحرص على حياته وحرم إسقاطه ، وجعل في إسقاطه الدية كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المرأة الهذلية ، وفيه اختلاف في الألفاظ . وأباح للمرأة إن كانت حاملاً أو مرضعاً أن تفطر في نهار رمضان .بل وأخر الحد على المرأة الحبلى حتى تضع ما في بطنها وتفطمه ، ويوجد من يكفله . كما عند أبي داود وغيره في قصة الغامدية .
3- ومنها ما يتعلق به حال كونه مولوداً رضيعاً ، فشرع العقيقة عنه تذبح يوم سابعه ويماط عن رأسه الأذى ، وشرع تسميته بأفضل الأسماء ، وشرع الرضاعة حولين كاملين ، وكره – من وجه- أن تحمل المرأة على الرضيع خشية أن يضره ذلك ، إضافة لما بينته في الفقرة السابقة.
4- ومنها ما يتعالق به حال كونه طفلاً ، من خلال ثبوت نسبه إلى أبيه ، ولذا جاءت الأحكام الشديدة في انتفاء الولد ، ورتب على ذلك الملاعنة ، وحد القذف . كما جاءت الشريعة بوجوب نفقة الوالد على ولده ولو بعد طلاقه من أمه ، وألزمه أن ينفق عليها إن طلقها ما دامت ترضعه ، وألزم الشرع عموم المسلمين على الكفاية ومن قرب خاصة كفالة الأيتام والقيام على شؤونهم ورتب على ذلك عظيم الأجر والثواب (( أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة )) ، وعند ابن ماجه (( أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة )) والمراد المرأة التي صبرت ولم تتزوج بعد زوجها لتربية أولادها . ومنها أمره بمحاسن الأخلاق وجميل العادات وتعليمه وتأديبه والحرص على صلاحه ، وتعويده على العبادات .
5- ومنها ما يتعلق به حال كونه مناهزاً للبلوغ فشرع مصاحبته وملاطفته ، واختبار قدراته .
هذا بعض ما قد كفله الإسلام للطفل من حقوق . وأترك لبقية الأخوة الإكمال ،،،،
أخوكم
صوت الأحساء
وسبحان الله اليوم قرأت في أحد المواقع أن هيئة الأمم مسرورة بمرور عشر سنوات على اعترافها أخيراً بحقوق الطفل!!! عشر سنوات فقط!!! وديننا الإسلامي قد اعترف بحقوق الطفل منذ 14 قرن!!! ومع ذلك يتم الإصرار في الوثائق التي ينادون بها ويسعون إلى تعميمها إلى تغييب دور العقيدة والفضيلة!!!.