هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال صلى الله عليه وسلم : استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فاستوصوا بالنساء خيرا انتهى .
هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا وأن يحسنوا إليهن وألا يظلموهن وأن يعطوهن حقوقهن ويوجهوهن إلى الخير ، وهذا هو الواجب على الجميع لقوله عليه الصلاة والسلام : استوصوا بالنساء خيرا وينبغي ألا يمنع من ذلك كونها قد تسيء في بعض الأحيان إلى زوجها وأقاربها بلسانها أو فعلها لأنهن خلقن من ضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه . ومعلوم أن أعلاه مما يلي منبت الضلع فإن الضلع يكون فيه اعوجاج ، هذا معروف .
فالمعنى أنه لا بد أن يكون في خلقها شيء من العوج والنقص ، ولهذا ورد في الحديث الآخر في الصحيحين : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن والمقصود أن هذا حكم النبي وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، ومعنى نقص العقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد ، وأما نقص الدين فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي؛ يعني من أجل الحيض ، وهكذا النفاس ، وهذا نقص كتبه الله عليها ليس عليها فيه إثم .
فينبغي لها أن تعترف بذلك على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت ذات علم وتقى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما ذلك منه وحي يوحيه الله إليه فيبلغه الأمة كما قال عز وجل : وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى
الشيخ ابن باز رحمه الله
يتبع بارك الله فيكم
سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله :هل يجوزللمرأة أن تمسح على خمارها؟
فأجاب :المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقهالأن ذلك وردعن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرىفالتسامح في مثل هذا لا باس به وإلا فالأولى ألا تمسح.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين(4/171).
من أندر الأحاديث النبوية الصحيحة في الوصية بالنساء ، والرفق بهن ، والصبر عليهن ، بل والترغيب في عدم طلاقهن ، والبقاء معهن حتى الممات :
ما رواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) 20 / 374 برقم ( 648 ) ، وابن عساكر في ( تاريخ دمشق )
– المخطوط – 18 / 45 / 201 بإسناد صحيح من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في الناس ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال :
( إن الله يوصيكم بالنساء خيراً 00 إن الله يوصيكم بالنساء خيراً 00 فإنهن أمهاتكم ، وبناتكم ، وخالاتكم 0
إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يعلق يداها الخيط ؛ فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموت هرماً ) 0
وفي ( النهاية ) لابن الأثير (3 /286 ) ينقل عن الحربي : ( يقول : من صغرها وقلة رفقها ، فيصبر عليها حتى يموت هرماً 0 والمراد حث أصحابه على الوصية بالنساء والصبر عليهن : أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم ) 0
وفي الحديث رد واضح على الذين لا يحسنون معاملة النساء ، ويذكرونهن وكأنهن من المستقبحات !
وفيه عبرة لمن اغتر بحقوق النساء المزعومة في الغرب !
فإلى هؤلاء وغيرهم ، وإلى كل امرأة تعتز بدينها وإسلامها ، وإلى كل باحث عن الحق : أقدم هذا الحديث الصحيح النادر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 0
لا بأس برد الرجل السلام على المرأة في الهاتف وغيره، ورد المرأة السلام على الرجل كذلك مع أمن الفتنة، وذلك لعموم أمره صلى الله عليه وسلم برد السلام (14)، وكذلك لا بأس بالمكالمة الهاتفية بين الرجل والمرأة في حدود الحاجة، أما المكالمة المريبة والمكالمة التي يخشى منها الفتنة، فإنها لا تجوز، لأنها وسيلة إلى الحرام، والله تعالى يقول: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [سورة الأحزاب: آية 32].
الشيخ صالح ال فوزان
فهرس الجزء الخامس
لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/35، 36) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]، والمراد باليومين بالنسبة للسير على الأقدام والدواب وتقدر المسافة هذا المقدار فأكثر، حرم على المرأة السفر إلا مع ذي محرم مهما كانت وسيلة السفر سريعة أو بطيئة لعموم الحديث، وللخوف على المرأة وحاجتها إلى من يصونها ويحميها بأن يكون معها أحد محارمها، والطائرة أشد خطرًا من غيرها، لأنها قد يعتريها ما يغير اتجاه سيرها إلى بلد ليس فيه من يستقبلها فيه، فتضيع وتتعرض لخطر.
وقول السائل: إن الرحلة بدون توقف قول تخميني لا يبنى عليه حكم، وأيضًا الأحاديث عامة في اشتراط المحرم لسفر المرأة، حتى الذي أراد أن يخرج للغزو وامرأته تريد أن تحج، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزو ويحج
مع امرأته (17)، مما يدل على آكدية هذا الأمر الذي تساهل فيه كثير من الناس اليوم.
الشيخ ال فوزان
فهرس الجزء الخامس
قضية شرب المسلم للخمر شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب لأن الله جل وعلا حرم الخمر وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ . وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ} [سورة المائدة: الآيات 90-92]، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها، لعن فيها عشرة وسماها أم الخبائث (17)، فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشرب هذا الشراب الخبيث المفسد للعقل والدين، ورتب الإسلام الحد على شارب الخمر ردعًا له وعقوبة له، وشارب الخمر فاسق لا تقبل له شهادة، وأي مسلم يرضى بمثل هذا لنفسه؟! وقد قال صلى الله عليه وسلم: (ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (6/341) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه] والأحاديث والوعيد في حق شرب الخمر وشاربه كثيرة جدًّا، فيجب على المسلم أن يحفظ نفسه من هذا الخطر العظيم المؤثر على عقله وعلى أهل بيته وعلى ذريته، أما قضية ما حصل منه من الطلاق وهو في حالة السكر فالذي أراه أن يتصل بالمحكمة الشرعية القريبة أو إلى الإفتاء كتابة أو حضوريًّا لينظروا في موضوعه، لأن الأمر مهم جدًّا، لأنه محل خلاف بين أهل العلم وحكم القاضي يرفع الخلاف.
فهرس الجزء الخامس
الشيخ صالح الفوزان
الجواب
الشيخ: سب الأولاد من الوالد أو الأم إن كان على وجهٍ غير محرم كما لو قالت يا بليد يا أخرق وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تصل إلى درجة التحريم فهذا لا بأس به مع وجود سببه وإن كان السب على وجهٍ محرم كما لو لعنته أو قذفته فهذا حرامٌ عليها سواءٌ كان أبوهم حاضراً أم غائب وكذلك النسبة للوالد لا يجوز أن يسب أولاده بشيء بلفظٍ محرم كأن يقول لعنكم الله أو يا أولاد الزنا وما أشبه ذلك لأن هذا حرام فلا يجوز.
الشيخ العثيمين رحمه الله
فتاوى نور على الدرب (نصية) : متفرقه للشيخ محمد بن صالح العثيمين
السؤال: أحسنتم سؤالهم الثاني يقولون فيه في لغتنا الدارجة في كل لسان بلوى وهي بلوى الشتيمة مثلاً اللعنة فمثالاً لذلك يقول الإنسان لعن الله والدين إبليس أو والدين الشيطان فما هو رد سماحتكم على هذا وشكراً؟
الجواب
الشيخ: ينبغي للإنسان أن يمرن لسانه على الكلمات الطيبة المثمرة النافعة وأن يتجنب جميع السباب والشتائم حتى فيما يجوز له أن يفعله من السباب والشتائم فإنه لا ينبغي إطلاق لسانه فيها فكيف في الأمور التي لا خير له فيها مثل لعن إبليس أو والدي إبليس أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا ينبغي بل إن الذي ينبغي أن يتعوذ الإنسان بالله من شر الشيطان فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما لعنه وسبه فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن ذلك مما لا ينبغي لأننا أمرنا عندما ينزغ الشيطان الإنسان فإنما أمرنا بالاستعاذة بالله منه وأما إذا دعونا عليه فإنه قد يربأ بنفسه يعني يزداد يربو بنفسه ويزداد وأما الاستعاذة بالله منه فهي إهانةٍ وإذلالٍ له فهذا هو المشروع أن يستعيذ الإنسان بالله من الشطان الرجيم ولا يلعن الشيطان وأبو الشيطان.
نقلته من كتاب رياض الصالحين باب …(359) باب كراهه رد الريحان لغير عذر ……
ومثله سائر الأنواع الطيب ( لغير عذر ) من نحو إحرام أو كونه مغصوبا .
عن أبى هريره رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من عرض عليه ريحان فلا يرده ، فإنه خفيف المحمل ، طيب الريح )) رواه مسلم
وعن أنس إبن مالك -رضى الله عنه (( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يرد طيب)) رواه البخارى
وقد نظم بعضهم ما يسن قبوله
قد كــــــــان من سنـــــه خيـــــــر الورى *** صلى عليه الله طول الزمن أن لا يرد
الطــــــــــــــــيـــــــــب والــــــــمـــــــــــــــتكا *** والـــتــــــــمر أيضا يا أخـــــى و اللبن