فيما يجتنبه من أراد الأضحية
إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره
أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي
قال: { إذا دخلت العشر
وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره }[رواه أحمد ومسلم]، وفي لفظ: { فلا يمس
من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي } وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من
حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.
ويجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم.
وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أ ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا
يعود ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية، وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً أو
سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وأن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل: أن ينكسر
ظفره فيؤذيه فيقصة، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.
م/ن
مشكورة على مرورك الطيب
و شكرا أختي
جزاك الله خيرا لولا على التنبيييييه
جزاك الله خيرا