الله يرحمه ويغفر له وترك امي كبيره في السن ولان هي في فتره عده وعلي حسب معلوماتي هي 3 اشهر و10 ايام
بس انا عندي سؤال وارجوا الجواب عليه
ان ابعرف العده للمرئه ضغيره السن يعني التي بعدها تيجي لها الدوره الشهريه بحيث تكون العده لها فاصل لمساله الحمل يعني اذا كانت حامل ام لا بحيث يمر عليها 3 دورات شهريه وبحيث ممنوع عليها الخروج من البيت او مقابله اي رجل او شخص حتي لو كان سلفها او الزياره الا للقصوي مثل الاطباء
بس امي كبيره بالسن وبدها تروح علي دوائر حكوميه تستلزم توقيعها وحضورها مع اخي
ياريت حدي يوضح لي العده وما هي اساببها وهل يوجد فرق بين عده النساء كبار السن والنساء صغيرات العمر اللاتي بعدهم يحيضوا وما هي شروطها
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
بارك الله فيك غاليتي
اسأل أن يرحم والدك ويغفر له ، ويسكنه فسيح جناته..
آللهم آميين
إليك هذه الفتاوى أن شاء الله تكون فيها الفائدة
..
تعقيب:
كتبت بواسطة ..
سؤال:
السلام عليكم
من فضلكم ما هي أحكام الأرملة ما عليها وما لها؟
جزاكم الله اسمى الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة التي توفي زوجها لها ما يلي:
*- الإرث من زوجها المسلم إذا كانت مسلمة فترث ربع المال إذا لم يترك زوجها فرعاً وارثاً ذكراً كان أو إنثى ولو كان ابن ابن أو بنت ابن.
وحقها الثمن إذا ترك الزوج فرعاً وارثاً قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12].
*- السكنى في البيت الذي توفى عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، فإن لم يمكن ذلك يستأجر لها بيت من تركة زوجها حتى نهاية العدة، وعلى هذا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: فهي أحق بسكنى المسكن الذي كانت تسكنه من الورثة والغرماء، فإن تعذر المسكن فعلى الوارث أن يكتري لها مسكناً من مال الميت، فإن لم يفعل أجبره الحاكم، وليس لها أن تنتقل من مسكنها إلا لعذر.
أما الأمور التي عليها فهي:
*- العدة، وهي وضع الحمل إذا كانت حاملاً، قال الله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، أما إذا كانت غير حامل فإن عدتها أربعة أشهر وعشر ليال، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234].
*- الإحداد، وهو ترك الزينة أثناء العدة فلا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تستعمل طيباً ولا تكتحل، فعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه.
وعند أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مرتين أو ثلاثاً. متفق عليه.
والله أعلم.
جزاكي الله كل الخير يا غاليه
بس لفت انتباهي بالحديث انا لونته باللون الاخضر وتحته خط بان لا تحد المرأه اكثر من 3 ايام الا علي زوج
انا حزينه علي والدي وقد لبست الاسود وهو مريض وبعد ما رجعت من سفري وبعد وفاته ما لي نفس اغير اي لون هل ااثم علي ذلك وزوجي ما حكي شئ ولا علق علي اي شئ
الاب غالي ومش عارفه اغير ملابسي لما اطلع بلبس اسود عليه بس بالبيت البس ملابس بيت الوان عاديه
فعلاُ الوالد عزيز وغالي على القلب
وفراقه صعب ؛ ولكن هذه إرادة ربنا
لن نستطيع ألا ندعو له بالرحمة والمغفرة
وأن يجعل مثواه الجنة ياارب
..
بالنسبة للحداد على المتوفى ، ولبس الأسود هذه فتوى بذلك الآمر ..
وربنا يرحم والدك يا اماني ويغفر له ويصبركم