المبيت , النفقة , الكسوة , السكن
و سنأتي على شرحها بإختصار من مقال لفضيلة الشيخ :
إحسان بن محمد العتيبي
من مقال بعنوان : مفهوم العدل بين الزوجات
للاطلاع على المقال الأصلي كاملاً :
العنوان هنا
و منه أقتبس :
المبيت وجوبه:
قال البغوي رحمه الله: إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كُنَّ حرائر، سواء كن مسلمات أو كتابيات..فإن ترك التسوية في فعل القسم: عصى الله سبحانه وتعالى، وعليه القضاء للمظلومة.
وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" وفي إسناده نظر.
السكن " وجوب السكن على الزوج "
قال ابن حزم رحمه الله: ويلزمه إسكانها على قدر طاقته لقول الله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم}[الطلاق /6]. أ. هـ. "المحلى"(9/253).
وقال ابن قدامة رحمه الله: ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى {أسكنوهن…} فإذا وجبت السكنى للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى. قال الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف} ومن المعروف أن يسكنها في مسكن.
ولأنها تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع. أ. هـ. "المغني"(9/237).
النفقة والكسوة:
عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سأله رجل: ما حق المرأة على زوجها؟ قال "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت"(4).
قال الخطابي: في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها، وليس في ذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف، وعلى قدر وسع الزوج وَجِدَتِه وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم- حقاً لها فهو لازم للزوج، حضر أو غاب وإن لم يجده كان دينا عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الحقوق الزوجية. أ. هـ. " معالم السنن هامش المنذري"(3/67-68).
عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"رواه مسلم(8/183).