علم الأصول وهو أصول الفقه هو فنٌ هامٌ جداً
ينبغي لطالب العلم وطالب الفقه الإعتناء به
لأنه أصول الشيئ
والأصول يقول العلماء فيها
" من حُرم الأصول حُرح الوصول "
فلا يمكن أن نصل إلى العلوم إلا بأصولها وقواعدها.
ولقد جعل أهل العلم لكل فنِّ أصولاً
فالتفسير جعلوا له أصولاً
والحديث جعلوا له أصولاً
والفقه جعلوا له أصولاً
والنحو جعلوا له أصولاً .
أن أول من ألَّف فيه الإمام الشافعي رحه الله
وتابعه الناس على ذلك
فكتبوا فيه كتابات كثيرة
الطويلة والقصيرة
حتى صار فنّاً مستقلاً يدرس
وليس ضمن الفقه .
علم أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية
وكيفية الإستفادة منها وحال المستفيد .
من هنا سوف أقوم بوضع
اسئلة على هذا العلم النافع مع إجابتها
وأتمنى أن ينتفع بها طالب العلم .
أصول الفقه
يعرف باعتبارين
الأول : باعتبار مفرديه "
الأصول :
الفقه لغة :
وإصطلاحاً :
المراد بـ المعرفة : العلم و الظن
المراد بـ الأحكام الشرعية : الأحكام المتلقاه من الشرع كالواجب والتحريم
المراد بـ العملية : مالا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة
والمراد بـ أدلتها التفصيلية : أدلة الفقه
التعريف الثاني
المراد بـ الإجمالية : القواعد العامة
المراد بـ كيفية الاستفادة منها : معرفة كيف يستفيد من الاحكام من أدلتها
المراد بـ وحال المستفيد : وهو المجتهد
س ٢:- ما هي فائدة أصول الفقه ؟
التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية
من أدلتها على أسس سليمة
س ٣:- من هو أول من جمع علم الاصول كفن مستقل ؟
الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله
في انتظارك دائماً
س ٤:- ما هو تعريف الأحكام لغة وإصطلاحا ؟
لغة : جمع حكم وهو القضاء
إصطلاحا : ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع .
المراد بـ المتعلق بأفعال المكلفين : ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجاد ام ترك
المراد بـ المكلفين : ما من شأنهم التكليف
المراد بـ من طلب : الامر والنهي
المراد بـ التخير : المباح
المراد بـ وضع : الصحيح والفاسد
تنقسم الى
١- الأحكام التكليفية
٢- الأحكام الوضعية
س ٦:- ما هي أقسام الأحكام التكليفية ؟
القسم | لغة | اصطلاحا | مثال | مسميات | الاجر |
الواجب | الساقط واللازم | ما امر به الشارع على وجه الإلزام | الصلوات الخمس | فرضا فريضة حتما لازما | يثاب فاعله ويعاقب تاركه |
المندوب | المدعو | ما امر به الشارع لا على وجه الإلزام | الرواتب | سنة مسنونا مستحبا نفلا | يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه |
المحرم | الممنوع | ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام | عوق والوالدين | محظورا ممنوعا | يثاب تاركه ويستحق العقاب فاعله |
المكروه | المبغض | ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام | كالأخذ بالشمال والاعطاء بها | يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله | |
المباح | المعلن والمأذون فيه | ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته | كالاكل في رمضان ليلا | حلالا وجائزا | لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب |
هو ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء .
منها الصحة والفساد
الصحيح | الفساد | ||
لغة | السليم من المرض | لغة | الذاهب ضياعا وخسرا |
إصطلاحا | ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا | إصطلاحا | ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا |
الصحيح من العبادات | ما برئت به الذمة وسقط به الطلب | الفاسد من العبادات | ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب |
مثال الصحيح من العبادات | أن يأتي بالصلاة تامة شروطها واركانها وواجباتها في وقتها | مثال الفاسد من العبادات | كالصلاة قبل وقتها |
الصحيح من العقود | ما ترتبت آثاره على وجوده | الفاسد من العقود | ما لا تترتب عليه آثاره عليه |
مثال الصحيح من العقود | أن يعقد بيعا تامة شروطه مع انتفاء الموانع | مثال الفاسد من العقود | كبيع المجهول |
الشرط والمانع | إذا فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة | ||
مثال فقد الشرط في العبادة | أن يصلي بلا طهارة | ||
مثال فقد الشرط في العقد | أن يبع ملا يملك | ||
مثال وجود المانع في العبادة | أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي | ||
مثال وجود المانع في العقد | أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح |