تخطى إلى المحتوى

🌷بقية شروط البيع ج {4}🌷 2024.

  • بواسطة

لاكي
بقية شروط البيع{4}

لاكي

ذكرنامن شروط البيع
.شروط المعقود عليه:
وأما المعقود عليه فيشترط في ستة شروط:
1- طهارة العين.
2- الانتفاع به.
3- ملكية العاقد له.
4- القدرة على تسليمه.
5- العلم به.
6- كون المبيع مقبوضا.

انتهينا من الشرط الاول والثانى واليوم نذكر الثالث والرابع والخامس…

لاكي
الثالث
أن يكون المتصرف فيه مملوكا للتعاقدأو مأذونا فيه من جهة المالك:
[اى ان البائع لايبيع الا ماكان ملكاً له أو ملكاً لغيره ولكنَّه اذن له ان يبيعه له ]

فإن وقع البيع أو الشراء قبل إذنه فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولي.

لاكي
بيع الفضولي
– وهو نسبة إلى الفضولي جمع الفضل أي الزيادة
والفضولي هو الذي يعقد لغيره دون إذنه، كأن يبيع الزوج ما تملكه الزوجة دون إذنها، أو يشتري لها ملكا دون إذنها له بالشراء.
ومثل أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو غائب، أو يشتري – دون إذن منه – كما يحدث عادة.
مثال: اخ لك او اخت لكِ كان فى تخفيضات فأحب ان يشترى لك معه بعض السلع لأنها فرصة وهو محب لك لا من باب المتاجرة عليك فان وافقت على اخذها منه ودفع ثمنها كان له هذا وان لم توافق ولم تعجبك مثلا فلك الا تأخذها. ولذلك قال الشيخ:

وعقد الفضولي يعتبر عقدا صحيحا، إلا أن لزومه يتوقف على إجازة المالك أو وليه، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل.

ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عروة البازقي أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لاشتري له به شاة، فاشتريت له به شاتين بعت إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاة، فقال لي: «بارك الله في صفقة يمينك».
وروى أبو داود والترمذي، عن حكيم بن حزام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشتري أضحية فأربح فيها دينارا فباعها بدينارين، ثم اشترى شاة أخرى مكانها بدينار، وجاء بها وبالدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: «بارك الله لك في صفقتك».

ففي الحديث الأول أن عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إليه وأخبره أقره ودعا له، فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية وبيعه إياها.
وهذا دليل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن.
وإنما يتوقف على الاذن مخافة أن يلحقه من هذا التصرف ضرر.
وفي الحديث الثاني أن حكيما باع الشاة بعدما اشتراها وأصبحت مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم اشترى له الشاة الثانية ولم يستأذنه، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على تصرفه وأمره أن يضحي بالشاة التي أتاه بها ودعا له، فدل ذلك على أن بيعة الشاة الأولى وشراءه الثانية صحيح.
ولو لم يكن صحيحا لا نكره عليه وأمره برد صفقته

لاكي
. – الرابع-

أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا.

فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه

 كالسمك في الماء.
وقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر».
قال ابن عثيمين الظاهر أنه موقوف
عبدالله بن عباس قال :
{نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الغررِ}
قالَ أيُّوبُ : وفسَّرَ يحيى ، بيعَ الغررِ ، قالَ : إنَّ منَ الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ ، وبيعُ الغررِ العَبدُ الآبقُ ، وبيعُ البَعيرِ الشَّاردِ ، وبيعُ الغَررِ ما في بطونِ الأنعامِ ، وبيعُ الغَررِ ترابُ المعادِنِ ، وبيعُ الغررِ ما في ضُروعِ الأنعامِ ، إلَّا بِكَيلٍ

قال أحمد شاكر فى مسند أحمد الجزء أو الصفحة:4/266 :إسناده صحيح
والمراد به أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن.

لاكي

ومثله الجنين في بطن أمه.
ويدخل في هذا بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله، فإن اعتاد الطائر رجوعه إلى محله، ولو كيلا، لم يصح أيضا عند أكثر العلماء إلا النحل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده.
ويصح عند الأحناف لأنه مقدور على تسليمه إلا النحل.

ويدخل في هذا الباب عَسْبِ الْفَحْلِ وهو ماؤه، والفحل الذكر من كل حيوان: فرسا، أو جملا أو تيسا، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

كما رواه البخاري وغيره، لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.
نَهَى عَنْهُ لِلْغَرَرِ لِأَنَّ الْفَحْلَ قَدْ يَضْرِبُ وَقَدْ لَا يَضْرِبُ وَقَدْ لَا يُلَقِّحُ الْأُنْثَى{ عون المعبود شرح محمد شمس الدين الابادى }

وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه بيعا وإجازة، ولا بأس بالكرامة، وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير اشتراط شيء عليه. {أى كانّه هدية}

وقيل: يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة وبه قال: الحسن وابن سيرين، وهو مروي عن مالك، ووجه للشافعية والحنابلة.
 وكذلك بيع اللبن في الضرع – أي قبل انفصاله – لما فيه من الغرر والجهالة.
قال الشوكاني: إلا أن يبيع منه كيلا، نحو أن يقول: بعت منك صاعا من حليب بقرتي.
فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة.

لاكي
ويستثنى أيضا لبن الظئر {الظِّئْرُ : المُرْضِعَةُ لغير ولدها }،

وهو جائز لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } والمراد بعد الطلاق وقال الله تعالى { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } يعني بأجر وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملونه فأقرهم عليه وكانوا عليه في الجاهلية وقد استؤجر لإرضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم حليمة وبالناس إليه حاجة ; لأن الصغار لا يتربون إلا بلبن الآدمية والأم قد تعجز عن الإرضاع لمرض ، أو موت ، أو تأبى الإرضاع فلا طريق إلى تحصيل المقصود سوى استئجار الظئر اذاً جوز ذلك للحاجة

وكذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان، فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
{ أن يباع تمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع، أو سمن في اللبن.}
رواه الدار قطني: والمعجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون والموقوف، فلا ينعقد بيعهما.

لاكي

• فقه السنة السيد سابق
•عون المعبود شرح سنن أبي داود –
•شرح محمد شمس الدين العظيم آبادى }
•المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
•البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم)

لاكي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.