القسم الأول :ماكان معينا على الجهاد 0 وهذا القسم تجوز المسابقة فيه وبذل العوض فيه أيضاً 0 ومن أمثلة ذلك مايلي:
سباق الخيول – سباق الإبل – السباق على الأقدام – الرمي – الجودو والكاراتيه – حمل الأثقال –السباحة – المسابقات العلمية والثقافية0
ودليل هذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم :"لاسبق إلا في نصل أو خف أو حافر " فخص جواز بذل السبق وهو العوض بهذه الأمور التي تعين على الجهاد , ويقاس عليها غيرها0
القسم الثاني : أن يكون السباق قائماً على المصادفة والحظ ,فهذا يحرم فيه اللعب وبذل العوض . ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :" من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه"أخرجه مسلم 0 والنرد هو الزهر الذي يرمى , فيخرج للرامي عدد من الأعداد بالحظ , لا المهارة والجد 0ويقاس على النرد لعب الورق , فإن غالبه قائم على المصادفة والحظ , والحكم للأغلب 0 وكذلك أوراق اليانصيب 0
القسم الثالث : مالم يكن قائماً على الحظ , ولا معيناً على الجهاد . فهذا يجوز السباق فيه , ولا يجوز فيه بذل العوض0
ومن ذلك : كرة القدم والسلة والطائرة والتنس وما شبهها 0
القسم الرابع :ماكان مشتملاً على محظور شرعي , كأن يصد عن أمر شرعي ,أو يشتمل على محرم , أو يكون فيه خطر على حياة المتسابقين أو نحو ذلك . فهذا القسم يحرم فيه السباق وبذل العوض 0 ومن أمثلة ذلك الملاكمة ونقار الديكة ومصارعة الثيران 0
من كتاب المسابقات سعد الشثري
أثابك الله الجنان أخيتي..
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعني بهذه الصحبه الصالحه في الفردوس الاعلى انه على كل شيء قدير0
وصلى الله وسلم على رسوله محمد 0
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعني بهذه الصحبه الصالحه في الفردوس الاعلى انه على كل شيء قدير0
وصلى الله وسلم على رسوله محمد 0