النفاس و أحكام السلس 2024.

لاكي
المطلب الثاني: النفاس

1- تعريفه لغة: النفاس في اللغة بالكسر: ولادة المرأة،فإذا وضعت فهي نفساء.
وشرعاً:دم يرخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق،أو بعدها إلى مدة معلومة.

لاكي

2- الفرق بين دم النفاس والحيض:
دم النفاس هو نفسه دم الحيض المحتقن في الرحم الفاضل من رزق الولد،فلما خرج الولد تنفست الرحم فخرج بخروجه.

لاكي

أحكام النفاس:
حكم النفاس كحكم الحيض فيما يحل،ويحرم،ويجب،ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض؛لأن النفاس
1- حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل،فحكمه حكمه سواء بسواء إلا في الأمور الآتية:
أ- العدة، فالنفاس لا يعتبر من العدة إذا طلقت المرأة بعد ولادتها والحيض يعتبر؛لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس،وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض وجلست ثلاث حيض.
ب- مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس.
ج- البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس؛لأن البلوغ يسبق النفاس،فقد حصل بالإنزال ثم الحمل.
د- دم الحيض يأتي في أوقات معلومة من الشهر،ودم النفاس عقب الولد،أو قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق.

4- أقل النفاس وأكثره:

الصواب أن النفاس لا حد لأقله،أما أكثره فهو على الصحيح أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ”كانت النفساء على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً“. قال الترمذي: (وقد أجمع العلماء من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم، والتابعين ومن بعدهم أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي،وإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء).وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.

لاكي

لاكي

المطلب الرابع: أحكام السلس
المصاب المبتلي بسلس البول المستمر الذي لا ينقطع عليه أن يغسل ما أصاب الثوب أو البدن، ويغسل فرجه بعد دخول وقت كل صلاة، وعليه أن يتحفظ فيشد على مخرج البول ما يمنع وصوله إلى البدن، أو الثوب، أو البقعة، أو المسجد، ثم يتوضأ.

لاكي

وصاحب الريح المستمرة التي لا تنقطع حكمه حكم السلس.
وصاحب المذي المستمر الذي لا ينقطع، ينضح ما أصاب ثوبه ويغسل فرجه، وأنثييهبعد دخول الوقت ثم يتوضأ كل واحد من هؤلاء الثلاثة لوقت كل صلاة كالمستحاضة تماماً، ويصلي بذلك الوضوء الفرائض والنوافل، ولا يضره ما خرج بعد ذلك سواء كان قبل الصلاة أو أثناءها إلى أن يخرج وقت الصلاة كله.

لاكي
وعلى صاحب سلس البول أن يخصص ثوباً طاهراً للصلاة إذا لم يشق عليه ذلك؛ لأن البول نجس، فإن شق عليه ذلك عُفي عنه؛ لما في إزالته من المشقة والحرج،وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}

وقال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}. وقال تعالى: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}.

وقال صلّى الله عليه وسلّم: ”إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما صلاة الجمعة فيتوضأ كل واحد من هؤلاء قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يمكنهم من سماع الخطبة وأداء الصلاة وعلى كل واحد من هؤلاء أن يسأل الله العافية ويبحث عن العلاج المشروع ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. والله أسأل أن يعافينا وجميع المسلمين والمسلمات من كل سوءٍ ومكروه.

لاكي

جزاك الله خيرا
ادعو الله ان يرزقني وكل محروم
واعيش حالة النفاس
دمتي بخير

موضوع وافي و جميل
بارك الله فيك
و جعله في ميزان حسناتك
.
.
.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله واللهم صلي وسلم وبارك على محمد رسول الله وعلى أله وصحبه أجمعين

جزاك الله خير وبارك الله فيك وجعله الله في ميزان حسناتك

جوزيتي اختي الخير

لاكي

اختي الحبيبة ام عمر
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك واثابك ونفع بك
ماشاء الله موضوع متميز كسابق مواضيعك

لاكي

لاكي

لاكي

لاكي

لاكي

حكم صلاة المصابة بالسلس البولى 2024.

امرأة حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاة في الشهر الأخير ، فهل هذا ترك للصلاة ؟ وماذا عليها ؟

ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها أو تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ، ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة لقول الله عز جل -( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)- (التغابن:16) وعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بالندم على ما فعلت والعزم على ألا تعود إلى ذلك . لقول الله سبحانه : -( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: من الآية31)

الشيخ عبد العزيز بن باز

إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة الفرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني ؟

إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة القرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يصح أن تصلي المرأة التي ينزل منها سوائل صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟

لا يصح ذلك ، لأن صلاة الضحى مؤقتة ، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها ، لأنه هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي- صلى الله عليه وسلم – المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة . ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقت العصر . ووقت العصر من دخول وقت العصر إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى غروب الشمس . ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر . ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

جزاكِ الله خيراً أختي الكريمة .

وانتي كذلك جزاكِ المولى كل ما يحب ويرضى

جزاكِ الله خيراً
وبارك الله فيكى