حرَّم الشرع المطهر على المسلم اقتناء الكلاب ، وعاقب من خالف ذلك بنقصان حسناته بمقدار قيراط أو قيراطين كل يوم ، وقد استثني من ذلك اقتناؤه للصيد ولحراسة الماشية ولحراسة الزرع .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ صَيْدٍ ، أوْ زَرْعٍ ، انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) رواه مسلم ( 1575 ) .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ) رواه البخاري ( 5163 ) ومسلم ( 1574 ) .
وهل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟
قال النووي :
" اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث وهي : الحاجة " انتهى .
" شرح مسلم " ( 10 / 236 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وعلى هذا فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه ، وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحدٌ فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث " انتهى .
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 4 / 246 ) .
وفي التوفيق بين رواية " القيراط " و " القيراطين " أقوال .
قال الحافظ العيني رحمه الله :
أ- يجوز أنْ يكونا في نوعين مِن الكلاب ، أحدُهما أشدُّ إيذاءً .
ب- وقيل : القيراطان في المدن والقرى ، والقيراط في البوادي .
جـ- وقيل : هما في زمانين ، ذكر القيراط أولاً ، ثم زاد التغليظ ، فذكر القيراطين .
" عمدة القاري " ( 12 / 158 ) .
كيفية تطهير نجاسة الكلب
وأن الواجب غسل نجاسة الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ، ومع وجود التراب فالواجب استعماله ، ولا يجزئ غيره ، أما إذا لم يجد تراباً ، فلا حرج من استعمال غيره من المنظفات كالصابون .
روى مسلم (279) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ ) .
وروى مسلم (280) أيضاً : عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ ) .
ففي هذين الحديثين بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطهير نجاسة الكلب ، وهي غسل الإناء سبع مرات ، إحداهن بالتراب . وكلاهما واجب .
"الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود ) رواه الإمام مسلم في صحيحه ، فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة ، كل واحد يقطع صلاته. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح من أقوال أهل العلم وفي ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب ، أو قطع الكمال .
للاسباب التى ذكرتها لنا مشرفتنا الغالية جزاها الله خيرا
و لكن لا تسوفي ولا تؤجلى اليوم ان شاء الله تاخديه ترجعيه و تجيبي القطة
على الأقل القطة ليست نجسة ولن تخافي منها في الصلاة و غير ذلك بعكس الكلب
وان شاء الله ربى يرزقك بالذرية الصالحة عاجلا غير أجلا يا رب العالمين