العيد في الإسلام آداب وأحكام
بقلم : محمد بن غيث بن غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة 28/رمضان/1423
لقد منَ الله على أمة الإسلام إذ جعلها (( خير أمة أخرجت للناس )) والإسلام هو دين الله العظيم الذي
ارتضاه للبشرية،ليصلح به كل شأنٍ من شؤون حياتها على مر الزمن وتقلب الدهر((ألا يعلم من خلق وهو
اللطيف الخبير)) 0
ومن رحمة الله بهذه الأمة أن جعل لهم يومين في كل عام ينظرون فيهما مصالحهم العامة ويؤكدون فيها
أسباب المودة والمحبة 0
عن أنس رضي الله عنه قال : "قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في
الجاهلية ( 1) فقال: ( قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية وقد أبدلكما الله بهما خيرا
منهما : يوم النحر ويوم الفطر )"(2 )
قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا:" أي : لأن يومي الفطر والنحر بتشريع الله تعالى واختياره لخلقه ،
ولأنهما يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام وهما الحج والصيام ، وفيهما يغفر الله للحجاج
والصائمين وينشر رحمته على جميع خلقه الطائعين ، أما النيروز والمهرجان فإنهما باختيار حكماء ذاك
الزمان ، لما فيهما من اعتدال الزمن والهواء ونحو ذلك من المزايا الزائلة ، فالفرق بين المزيتين ظاهر لمن
تأمل ذلك " ( 3 )
– العيد : هو كل يوم فيه جمع يعتاده الناس ويعودون إليه 0
قال ابن الأعرابي :"سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد " ( 4 )
– الغسل قبل العيد :
يستحب الغسل للعيد :
قال ابن رجب رحمه الله :"وقد نص أحمد على استحبابه وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه " ( 5 )
عن زاذان قال :"سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل ؟ فقال : اغتسل كل يوم إن شئت ، فقال : لا،
الغسل الذي هو الغسل ؟ قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر " ( 6 )
ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة
فليغتسل ) ( 7 ) فدل على أن العيد يغتسل له 0
( 1 ) هما يوم النيروز ويوم المهرجان ، راجع عون المعبود للعظيم آبادي 3/485 0
( 2 ) صحيح ، أخرجه أحمد 3/103 ، وأبو داود (1134) ، والنسائي 3/179 0
( 3 ) الفتح الرباني 6/119 0
( 4 ) لسان العرب 3/319 0
( 5 ) فتح الباري لابن رجب 6/68 0
( 6 ) أخرجه البيهقي في السنن 0
( 7 ) صحيح الجامع (2258) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن القيم رحمه الله: " وكان يغتسل للعيدين ، صحَ الحديث فيه وفيه حديثان ضعيفان000" ( 1 )
– أما وقت الغسل :
فإنه يبدأ على الراجح من طلوع فجر يوم العيد ، لأنه بالفجر يدخل اليوم ،
وأفضل أوقاته عند الخروج إلى الصلاة :
عن نافع : "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى " ( 2 )
وعن السائب بن يزيد :" أنه كان يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى " ( 3 )
فالصحيح : أن وقت الغسل يبدأ من طلوع فجر يوم العيد ، وبه قال الشافعية وهو المصحح عند
الحنابلة 0
– التجمل للعيد :
قال الإمام ابن القيم رحمه الله :" وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه " ( 4 )
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " أخذ عمر جبَةً من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها فأتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ابتع هذه للتجمل بها للعيد والوفود 000" ( 5 )
قال ابن رجب رحمه الله معقبا : " وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد وأنه كان معتادا بينهم " ( 6 )
– متى يأكل في العيدين ؟:
في عيد الفطر يأكل تمرات قبل أن يغدو إلى الصلاة ، ويأكلهن وترا 0
وأما في الأضحى فإنه يأكل من أضحيته بعد الصلاة 0
فعن أنس رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات )
( 7 ) وفي رواية : " و يأكلهن وترا " ( 8 )
عن بريدة رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ويوم
النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته " ( 9 )
(1) زاد المعاد 1/441 0
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/177 ، وهو في المصنف رقم ( 5754 ) باسناد صحيح 0
(3) انظر معرفة أوقات العبادات 1/167 0
(4) زاد المعاد 1/441 0
(5) صحيح البخاري رقم ( 886 ) ، صحيح مسلم ( 2068 ) 0
(6) فتح الباري لابن رجب 6/67 0
(7) صحيح البخاري رقم ( 953 ) 0
(8) رواه البخاري رقم ( 953 ) معلقا ، وحسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة رقم (
4248 ) 0
(9) حديث حسن ، رواه الترمذي رقم (542 ) و ابن ماجه ( 1756 ) و أحمد 5/352 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– أين يصلي العيد ؟ :
السنة الصلاة في المصلى والمشي لها 0
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى
المصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة000" ( 1 )
قال ابن القيم رحمه الله : " كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى 000وهديه كان فعلهما في
المصلى دائما"(2 )
وأما المشي لها :
عن ابن عمر رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع
ماشيا " ( 3 )
وقال علي رضي الله عنه : " من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا " ( 4 )
– ومن السنة أن يكبر في الطريق :
" فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله ابن
عباس والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين000 رافعا صوته بالتهليل والتكبير " ( 5 )
– الذهاب والإياب إلى المصلى :
عن جابر رضي اله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق " ( 6 ) قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر ، فقيل: ليسلم على أهل الطريقين ، وقيل: لينال بركته الفريقان ، وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما ، وقيل: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق ، وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله00 ، وقيل: لتكثر شهادة البقاع00 ، وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها " ( 7 ) قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال :" وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعا والله أعلم " ( 8 )
(1) صحيح البخاري رقم ( 956 ) ، صحيح مسلم ( 889 ) 0 (2) زاد المعاد 1/441 0 (3) ابن ماجه رقم ( 1311 ) ، صحيح الجامع رقم ( 4932 ) 0 (4) انظر صحيح الترمذي 1/164 0 (5) السلسلة الصحيحة 1/330 رقم ( 171 ) ، انظر صحيح الجامع رقم ( 3934 ) 0 (6) صحيح البخاري رقم ( 986 ) 0 (7) زاد المعاد 1/448- 449 0 (8) روضة الطالبين 2/77 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَى يوم الفطر ركعتين ، لم يصلي
قبلها ولا بعدها " ( 1)
قال ابن القيم رحمه الله : " ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة
ولابعدها " ( 2 )
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :"والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا يعدها،خلافا لمن
قاسها على الجمعة "(3)
ولكن ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال : " كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صل
ى ركعتين " ( 4 )
– صلاة العيد :
أولا : حكمها :
الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان من الرجال والنساء والأحرار والعبيد ، ويرخص
للمريض والمسافر والبدو الرحل في عدم شهودها 0
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان ، كقول أبي
حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد ، وقول من قال: لا تجب في غاية البعد
، فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة ، وقد شرع فيها التكبير ، وقول من
قال: هي فرض كفاية لا ينضبط ، فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلا لم يحصل المقصود وإنما
يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة " ( 5 )
الأدلة على وجوبها :
1- أنها من أعظم شعائر الإسلام ، ولذلك لازم النبي صلى الله عليه وسلم فعلها منذ شرعت وكذلك
خلفاؤه والمسلمون بعده ، ولم يُعرَف قط دار إسلام يُترك فيها صلاة العيد 0
2- الأمر بالخروج لها حتى إنه أمر بإخراج النساء جميعا حتى الحيض وذوات الخدور 0
عن أم عطية رضي الله عنها قال: " أمرنا رسول الله صلى عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق
والحيض وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، قلت: يا رسول
الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها ) " ( 6 )
وفي لفظ : " كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبَأة والبكر " ( 7 )
(1) صحيح البخاري رقم ( 989 ) 0
(2) زاد المعاد 1/443 0
(3) فتح الباري 2/476 0
(4) صحيح الجامع رقم ( 4859 ) 0
(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 23/161 ، 162 0
(6) صحيح البخاري رقم ( 974 ) ، صحيح مسلم رقم ( 883 ) واللفظ له 0
(7) صحيح البخاري رقم ( 971 ) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
وقال صلى الله عليه وسلم : ( وجب الخروج على كل ذات نطاقين في العيدين ) ( 1 )
وهذا يدل على توكيد ذلك مع أنه قال في الجمعة والجماعة : ( وبيوتهن خير لهن ) ( 2 )
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : " حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين " ( 3 )
قال البخاري رحمه الله : " وكذلك النساء ومن كان في البيوت لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (
000هذا عيدنا أهل الإسلام000) " ( 4 )
3- ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العيد إذا وقع في يوم الجمعة أسقط الجمعة ،
والجمعة واجبة ولا يسقطها إلا واجب ، والله أعلم 0
فائدة : قال العلماء: " وجوب الخروج على النساء ما لم يكن فتنة أو مشقة "
ثانيا : وقتها :
قال ابن القيم رحمه الله : " وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى ، وكان ابن
عمر –مع شدة اتباعه للسنة – لا يخرج حتى تطلع الشمس " ( 5 )
قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله : " ووقتهما من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال ، والأفضل أن
تصلى الأضحى في أول الوقت ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم وأن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من
إخراج صدقاتهم " ( 6 )
ثالثا : هل يؤذن لها ويقام ؟
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا
مرتين بغير أذان ولا إقامة " ( 7 )
قال ابن القيم رحمه الله : " وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير
أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة ، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك " ( 8 )
(1 ) السلسلة الصحيحة رقم ( 2408 ) ، صحيح الجامع رقم ( 7105 ) 0
(2 ) مسند الإمام أحمد رقم ( 5468 ) ، أبي داود رقم ( 567 ) 0
(3 ) رواه ابن أبي شيبة 2/182، قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة5/532
:رجاله ثقات رجال الشيخين
(4 ) فتح الباري 2/550 0
(5 ) زاد المعاد 1/442 0
(6 ) منهاج المسلم رقم ( 278 ) ، انظر فتح الباري لابن رجب 6/105 0
(7) صحيح مسلم رقم ( 887 ) 0
(8)زاد المعاد 1/442 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال النووي رحمه الله : " صلاة العيد ركعتان بالإجماع " ( 1 )
وأما التكبيرات ، فعن عائشة رضي الله عنها " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر
والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع " ( 2 )
ومذهب الجماهير أن السبع في الأولى كلها زوائد0
قال البغوي رحمه الله : " وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه يكبر في صلاة العيد في
الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة " ( 3 )
فالخلاف في الأولى فقط والأمر فيه سعة 0
مسألة : هل يستفتح في العيد ؟ وأين ؟
جمهور أهل العلم يرون الاستفتاح ، ويرونه بعد تكبيرة الإحرام ثم بعده يكبر الزوائد 0
وذهب الأوزاعي وغيره إلى أن الاستفتاح بعد التكبيرات 0 ( 4 )
والأمر فيه سعة والحمد لله ، إذ الأمر اجتهاد من العلماء رحمهم الله تعالى 0
مسألة : رفع اليدين مع التكبيرات :
قال البغوي رحمه الله : " ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم وهو قول ابن المبارك
والشافعي وأحمد واسحاق " ( 5 )
قلت : صح رفع اليدين عن ابن عمر وعطاء والأوزاعي وهو مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر ومن قبله
البخاري ، وخالف مالك فقال :" الرفع في الإحرام فقط "، وله قول آخر بالتخيير ، وصح عن ابن مسعود
رضي الله عنه عدم الرفع ، فالمسألة للاجتهاد فيها مساغ ، وإن كان الأرجح الرفع والله أعلم 0
مسألة : ولا بأس بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات لثبوت ذلك عن ابن
مسعود رضي الله عنه 0 ( 6 )
قال ابن قدامة رحمه الله عنه : والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب ، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا
ولا سهوا ولا اعلم فيه خلافا 0 ( 7 )
(1) المجموع للنووي 5/17 0
(2) صحيح ، أخرجه أبو داود رقم ( 1150 ) ، وابن ماجه رقم ( 1280 ) 0
(3) شرح السنة 4/310 0
(4) تنوير العينين ( ص 149-150 ) ، الشرح الممتع 5/176 0
(5) شرح السنة 4/310 0
(6) انظر زاد المعاد 1/443 ، تنوير العينين صفحة ( 205 ) 0
(7) المغني 3/275 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
خامسا : القراءة فيها :
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة ، فقرأ فاتحة
الكتاب ثم قرأ بعدها ((ق0 والقرآن المجيد )) في إحدى الركعتين ، وفي الأخرى (( اقتربت الساعة وانشق
القمر )) ، وربما قرأ فيهما ب ((سبح اسم ربك الأعلى )) و (( هل أتاك حديث الغاشية )) ، صح هذا وهذا
ولم يصح عنه غير ذلك " ( 1 )
مسألة : من فاتته صلاة العيد :
قال البخاري رحمه الله : " باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين " ( 2 )
والصلاة هنا تكون كصلاة الإمام بالتكبيرات الزوائد ، وإن ترك التكبيرات فلا شيء عليه 0
قال ابن قدامة رحمه الله : " والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب ، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا
سهوا ولا أعلم فيه خلافا " ( 3 )
مسألة : لا بأس بالتهنئة بالعيد فقد كان السلف رحمهم الله يهنئ بعضهم بعضا 0
فعن جبير بن نُفَير قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم
لبعض : تقبل الله منا ومنك " ( 4 )
وتحصل التهنئة بأي عبارة من عبارات التهاني الحسنة ، وإن كان المروي عن الصحابة –رضي الله
عنهم – هو الأحسن والأجمل والله تعالى أعلم 0
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
(1) زاد المعاد1/443 0
(2) فتح الباري 2/550 0
(3) المغني لابن قدامة 3/275 0
(4) الفتح2/446 0 null ل