تخطى إلى المحتوى

تحذير الابرار من ثمانين سبباً لدخول النار المصور 2024.

  • بواسطة
2- المصور

روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( … لعن آكل الربا وموكله ، والواشمة والمستوشمه والمصور )).

وقال صلى الله عليه وسلم ( إن اشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون )) فنح الباري 10/282

وفي صحيح البخاري أيضاً عن أم المؤومنين عائشة قال صلى الله عليه وسلم (( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة ، لا تدخل بيتاً فيه الصور قتح الباري 10/389

قذف المحصنات ……في الجزء التالي إن شاء الله تعالى

جزاك الله خيرا اختي النورس
مجهود رااائع تشكرين عليه
اللة يعطيكي اللة الففففففففففف خير لاكن التصوير باالفيديو ما ادري حرام ولا لا
[QUOTE]أرسلت بداية بواسطة مزن

بارك الله فيكم

[QUOTE]أرسلت بداية بواسطة صا في الر حيق

السؤال:

عندي سؤال بخصوص الصور . هل صور الفيديو والكومبيوتر التي تظهر على الشاشة مباحة ؟
هل لك أن توضح لنا هذا مع الدليل ؟.

الجواب:

الحمد لله :

الحكم على الشيء فرع عن تصوُّره ، ولا بد من معرفة طريقة التصوير المذكور وكيفيَّته .

قال صاحب رسالة أحكام التصوير

1- التصوير السينمائي أو صورة الشريط السينمائي :

وهو الذي ينقل الصورة المتحركة مع الصوت على امتداد فترة زمنية محددة ، وبكل ما تضمنته هذه الفترة من أحداث ووقائع ، وهذه الصورة التي يظهرها الشريط على الشاشة هي خيال ذلك الشيء ، لا حقيقته بعد تثبيته على الشريط المذكور . وقد جاء في كتاب " الشريعة الإسلامية والفنون " أن السينماء سميت أخيلية : " لأنها تعرض خيالات الأشياء لا حقيقتها .

2- التصوير التلفزيوني :

وهو الذي ينقل الصورة والصوت في وقت واحد بطريق الدفع الكهربي ، وذلك نتيجة لتأثير الضوء المنعكس من الجسم المراد تصويره على لوح الميغا ، والمغطى بعدد هائل من الحبيبات الدقيقة المصنوعة من مادة حساسة للضوء ، تُصنع من أكسيد الفضة ، والسيزيوم ، منفصلة عن بعضها ومعزولة كهربياً .

وهذا القسم من التصوير بواسطة الآلات وإن كان شبيهاً تماماً بصورة الشريط السينمائي إلا أن التصوير التلفزيوني يحوِّل الصور إلى إشارات إلكترونية ، ثم إلى موجات كهرمغناطيسية ، إما أن ترسل عبر هوائي الإرسال لتستقبلها هوائيات الاستقبال لأجهزة التلفزيون ، ضمن المدى الذي يمكن أن تصل إليه ، وإما أن توجه إلى جهاز يختزن تلك الموجات على شكل تغيرات مغناطيسية في شريط بلاستيكي طلي بمادة مغناطيسية مناسبة ، يصلح لاختزان تلك الموجات ، التي طلي بها .

ولعرض ما سجَّله هذا الشريط المذكور يمر بعد اختزانه تلك الموجات على رأس يتحسس لها ، فيحولها مرَّة أخرى إلى إلكترونات ثم يرسلها إلى الشاشة على شكل إشارات كهربية ، لتظهر على شكل صورة ، ولكن بعد عملية معقدة .

فجهاز التلفزيون هو الذي يستقبل الموجات الكهربائية ويجمعها ثم يخرجها منتظمة على شكل صورة ذات ملامح كاملة .

وهناك نوع آخر مما يمكن أن يعتبر جزءاً من هذا التصوير ، وذلك مثل أجهزة الهاتف في بعض البلدان المتقدمة صناعياً ، والتي تنقل صوت المتكلم وصورته ، فيشاهد كل منهما الآخر على شاشة الجهاز الذي يتكلم منه .

ومثل الأجهزة التي أصبحت تركب على أبواب المنازل ، فإن هذا الجهاز يلتقط صوت القادم وصورته إلى شاشة جهاز داخل المنزل ، فيشاهدها من في البيت بكل وضوح ، وقُل مثل ذلك في الأجهزة التي تستخدم لمراقبة المجرمين من السَّرق ونحوهم في البنوك والمحلات التجارية ، وغير ذلك .

فهذه الأجهزة تعد نوعا واحداً تستخدم لأغراض مختلفة ، حيث تسلط آلة الكاميرا على المكان الذي يراد مراقبته ، فتنقل تلك الآلة الصورة إلى شاشة جهاز مثل جهاز التلفاز ، فتظهر الصورة فيه بوضوح ، ولا زالت الأيام تأتي بجديد ما بين كل فترة وأخرى ، ولا ندري ما الذي سيظهر مستقبلاً ، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على التوسع الهائل والمذهل في استخدام التصوير الآلي بنوعيه الثابت والمتحرك في مجالات ونواحي متعددة كثيرة ، ومن ذلك على سبيل المثال المجال الصناعي والحربي والأمني والتعليمي والطبي والاجتماعي وغير ذلك .

أحكام التصوير لأحمد بن على واصل 65-67 .

قال الشيخ ابن عثيمين : " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان :

الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير ، بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً ، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق وقالوا : إن هذا لا بأس به ، حتى إنه قيل هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات التي تلقى في المساجد ؟ فكان الرأي ترك ذلك ، لأنه ربما يشوش على المصلين ، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك .

القسم الثاني : التصوير الثابت على الورق ……

ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد ، فإذا قصد به شيء مُحَرَّما فهو حرام ، وإن قصد به شيء واجب كان واجباً . فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة ، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل ، وما أشبه ذلك ولم نتوصل بإثباتها إلا بالتصوير ، كان التصوير حينئذٍ واجباً ، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد . إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره ، فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب ، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام بلا شك … والله أعلم . انظر الشرح الممتع 2/197-199.

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.