سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
الجواب : لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في اصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج الى المساجد . وهكذا الدحض والسيول الجارية في الاسواق لما في ذلك من المشقة .
والاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس _ رضي الله عنه _ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء .
زاد مسلم في روايته من غير خوف ولا مطر ولا سفر .
فدل ذلك على انه قد استقر عند الصحابة _ رضي الله عنهم _ ان الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكن لا يجوز القصر في هذه الحال وانما يجوز الجمع فقط , لكونهم مقيمين لا مسافرين والقصر من رخص السفر الخاصة .
السؤال الثاني ك قد يحصل في الجمع بين المغرب والعشاء (للمطر ) ان يحضر بعض الجماعة والامام يصلي العشاء فيدخلون مع الامام ظانين انه يصلي المغرب فماذا عليهم ؟
الجواب : عليهم ان يجلسوا بعد الثالثة ويقراوا التشهد والدعاء ثم يسلموا معه . ثم يصلون العشاء بعد ذلك تحصيلا لفضل الجماعة واداء للترتيب الواجب وان كان قد سبقهم بواحدة صلوا معه الباقي بنية المغرب واجزاهم عن المغرب .
وان كان سبقهم باكثر صلوا معه ما ادركوا ثم قضوا ما بقي عليهم زهكذا لو علموا انه في العشاء فانهم يدخلون معه بنيه المغرب ويعملون ما ذكرنا ثم يصلون العشاء بعد ذلك في اصح قولي العلماء .
هذا والله تعالى اعلم