الحقنة الشرجيه , أما الابرة التي تعطى في الجلد , أو في الشريان فليست بمفطرة لأنها ليست من طريق معتبر شرعا , وإن كان الأفضل استعمالها بعد الفطور متى تيسر ذلك .
إذا بقى بين أسنانه شئ من أثر الطعام فابتلعه أثناء النهار وهو قادر على إخراجه ومجه .
إذا بالغ في المضمضه والاستنشاق حتى سبق الماء جوفه .
2- خروج شئ من المعدة كالقئ ولو قليلا إذا تعمده الصائم أما إذا غلبه القئ فلا يفسد .
وأما إخراج البلغم من الباطن وقذفه الى الخارج فلا شئ فيه لتكرار الحاجة إلى ذلك , ولكنه إذا وصل الى فمه واستقر فيه ثم ابتلعه بعد ذلك فإنه يفطر .
وعند مالك لا يفطر ولو أمكن للصائم أن يطرحه وتركه حتى رجع .
3- الجماع .
4- الإنزال إذا تعمده الصائم بسبب من الأسباب التي تؤدي إليه عادة , أما الاحتلام فلا شئ فيه.
ومن فسد صومه لسبب من هذه الأسباب في شهر رمضان وجب عليه أن يمسك عن المفطرات بقية اليوم تعظيما لحرمة شهر رمضان .