|| النّقاب في حياة الأمّة الإسلامية ||
في أول ظهور الإسلام كانت المرأة " الحرّة، والأمة "
تخرج إلى النّاس كاشفة وجهها بدون حجاب ،
ثمّ أُمرت المرأة الحرّة بالحجاب عن الرجال
لتحقق عدة فوائد ؛ من أهمّها
فائدتان:
الأولى:
طهارة الفرد والمجتمع؛ لقوله تعالى :
" ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ "
من الآية 35 في سورة الأحزاب.
فكان التّطبيق العملي للحجاب في بيت النّبوة هو المثل الأعلى لنساء المؤمنين ؛
فها هي أمّنا عائشة رضي الله عنها تخبرنا بمعنى وصفة الحجاب المطلوب ؛
فقد روت في حادثة الإفك
" كانت في غزوة المريسيع في السّنة الخامسة من الهجرة "
حيث فقدت عقدها أثناء قضائها حاجتها ، ثمّ أخذت تبحث عنه ،
ولكنّ جيش المسلمين تحرّك عائداً إلى المدينة وهم لم يشعروا بها وهي لم تشعر بهم ؛
فقد كان من تستّرهن حال قضاء الحاجة الابتعاد عن أعين النّاس ؛
فقالت رضي الله عنها : " وكان صفوان بن المعطل السّلمي ثمّ الذّكواني من وراء الجيش
فأصبح عند منزلي ، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني ،
وكان رآني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ،
فخمّرت وجهي بجلبابي
والله ماتكلّمنا بكلمة ، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه ،
وهوى حتّى أناخ راحلته ، فوطئ على يدها ، فقمت إليها فركبتها ،
فانطلق يقود بي الرّاحلة حتّى أتينا الجيش موغرين في نحر الظّهيرة وهم نزول "
رواه البخاري
أمّا الفائدة الثّانية من تشريع الحجاب
فهي الأمن النّفسي والاجتماعي ؛ حيث يحميهن من الأذى
" التّحرش الجنسي ، والاغتصاب " ؛
لقوله تعالى : " فَلَا يُؤْذَيْنَ "
من الآية 59 في سورة الأحزاب
تميّزت الحرّة بحجابها عن هذه الفئة من الإماء ؛ ليسلمن من أذيّة المترصّدين
لأولئك الإماء في الطّرقات .
فصار لبس نساء المؤمنين في زمن النّبوة الجلباب ،كما تصفه أمّ المؤمنين
عائشة رضي الله عنها حين ذكرت نساء الأنصار ، فأثنت عليهنّ ،
وقالت لهنّ معروفاً ، وقالت: لما نزلت سورة النّور – أي هذه الآية
" وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ "
– عمدن على حُجَز – أو حُجوز – مناطِقِهِنَّ ، فشققنه ، ثمّ اتخذن منه خمراً
رواه أحمد
ومعنى الاختمار فسره الحافظ ابن حجر العسقلاني بقوله :
ومعنى اختمرن به : أي غطين وجوههن
والقول بأنّ معنى الاختمار تغطية الوجه وستره ، يشهد له قول عائشة رضي الله عنها
في ما رواه البخاري " فخمّرت وجهي بجلبابي " ،
ويسنده أيضاً قول فاطمة بنت المنذر فيما صحّ في موطأ مالك :
" كنا نخمّر وجوهنا " أي مع أسماء بنت أبي بكر في الحجّ .
وفي رواية عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : لما نزلت :
" يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ "
خرج نساء الأنصار كأنّ على رؤوسهن الغربان من الأكسية
رواه أبو داود
فقد روت عائشة رضي الله عنها : " كن نساء المؤمنات ،
يشهدن مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صلاة الفجر ، متلفّعات بمروطهنّ ،
ثمّ ينقلبن إلى بيوتهنّ حين يقضين الصّلاة ، لا يعرفهنّ أحد من الغلس "
رواه البخاري
جعل الحاجة إلى رؤية المرأة والنّظر إليها مطلباً مهمّاً للرّاغب في الزّواج ؛
وهو ما تُبيّنه لنا رواية زواج المغيرة بن شعبة ؛ حيث قال :
" أتيت النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم فذكرت له امرأة أخطبها .
فقال :" اذهب فانظر إليها ؛ فإنّه أجدر أن يؤدم بينكما ".
فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها ، وأخبرتهما
بقول النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم ؛ فكأنّهما كرها ذلك .
قال : فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها ؛
فقالت : إن كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمرك أن تنظر؛ فانظر ، وإلا فأنشدك .
كأنّها أعظمت ذلك . قال : فنظرت إليها ؛ فتزوجتها . فذكر من موافقتها
رواه أحمد
ومختلف العصور ، وفي سائر أقطار البلاد الإسلامية
وإليك البرهان من أقوال الأئمة والعلماء :
الحنفي المذهب ، عاش في القرن الرّابع الهجري متنقّلاً بين نيسابور
وأصفهان وبغداد التي مات فيها :
" المرأة الشّابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار
السّتر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الرّيب فيهنّ "
متنقّلاً من طوس إلى نيسابور إلى بغداد إلى الشّام ثمّ إلى خراسان
التّي توفّي بها : " لم يزل الرّجال على ممر الزّمان مكشوفي الوجوه ، والنّساء يخرجن منتقبات "
المتوفّى سنة 676 هـ ، عاش في القرن السّابع الهجري
ولد وتوفّي في سورية :
" ووجهه الإمام أي : إمام الحرمين الجويني ،
عاش في القرن الخامس الهجري متنقّلاً بين مصر والشّام واستقرّ في نيسابور
باتّفاق المسلمين على منع النّساء من الخروج سافرات ، وبأنّ النّظر مظنّة الفتنة ،
وهو محرّك للشّهوة ؛ فالّلائق بمحاسن الشّرع سدّ الباب فيه ،
والإعراض عن تفاصيل الأحوال "
" كان عضو الّلجنة الدّائمة للإفتاء بالمملكة العربية السّعودية ،
توفّي سنة 1445هـ "
" لما نزلت هذه الآية .. آية : " فاسألوهن من وراء حجاب "
حجب النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – نساءه ، وحجب الصّحابة نساءهم ،
بستر وجوههن وسائر البدن والزّينة المكتسبة ، واستمرّ ذلك في عمل نساء المؤمنين ،
هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين "
الشافعي المذهب " 773- 852 هـ ، عاش في النّصف الأخير من
الثّامن والنّصف الأول من التّاسع أصله من عسقلان بفلسطين
وولد ومات بالقاهرة وكان قد تنقّل بين الحجاز واليمن :
" ولم تزل عادة النّساء قديماً وحديثاً يسترن وجوههنّ عن الأجانب "
1- العلّامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيساً
2- عبد الرزاق عفيفي نائباً للرّئيس
3- عبد الله بن قعود عضواً
4- عبد الله بن غديان عضواً ؛
فقد جاء جواب الّلجنة مقرّراً لهذه المشروعية في الفتوى رقم 5438
عندما طرح عليها السّؤال الآتي :
ما حكم الإسلام في : النّقاب ؟ فأجابت اللجنة :
أما النّقاب فقد قال أبو عبيد في صفة النّقاب عند العرب :
هو الذّي يبدو منه محجر العين ، وكان اسمه عندهم الوَصْوصة والبرقع .
وأما حكمه فالجواز ، والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال :
" لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين "
رواه أحمد والبخاري والنّسائي والتّرمذي وصحّحه .
في الإحرام عن القفازين والنّقاب "
الحديث رواه أحمد وأبو داود ونهيه صلّى الله عليه وسلّم المحرمة
أن تنتقب يدلّ على جوازه في غير حال الإحرام ".
أن مشروعية ستر الوجه ومنه النّقاب أمر واضح ومشهور في حياة
الأمّة الإسلامية عبر عصورها المتتابعة ،
وفي مختلف أقطار عالمنا الإسلامي .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك غاليتي ثمولة ()
موضوع رائع دحض الشبهات ووضح الأدلة
نفع الله بما كتبتِ وجعله سهماً في عيون الكائدين لهذا الحجاب
وجزاكِ ربي خير الجزاء
=)
:
بارك الله فيكنّ عزيزاتي
موضوع مرتب وأكثر من رائع
لا حرمكم الله الأجر 3>
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لاقوة إلا بالله
نفع الله بك وبارك ربي جهودك