ج : السنة للجنب : أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأه ذلك ، ولكنه خلاف الأفضل ، أما إذا كان الغسل مستحبا؛ كغسل الجمعة ، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده . لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق على صحته .
وقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" أخرجه مسلم في صحيحه .
ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)) الآية .
أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق على صحته، والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1551) بتاريخ 10 / 3 / 1417هـ .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله