وجوب الصيام
سؤال: متى يجب الصيام على الفتاة ؟
الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة ، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، أو بإنزال المني المعروف ، أو بالحيض، أو الحمل . فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين ، فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة ، فلا يلزمونها بالصيام ، وهذا خطأ ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء ، وجرى عليها قلم التكليف ، والله أعلم
الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة ، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، أو بإنزال المني المعروف ، أو بالحيض، أو الحمل . فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين ، فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة ، فلا يلزمونها بالصيام ، وهذا خطأ ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء ، وجرى عليها قلم التكليف ، والله أعلم
سؤال : فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً ، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه ، فهل عليها شيء أو على أهلها ؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء ؟
الجواب : المرأة تكون مكلفة بشروط : الإسلام والعقل والبلوغ ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل ، أو بلوغ خمسة عشر عاماً ، فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها ، وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها
الجواب : المرأة تكون مكلفة بشروط : الإسلام والعقل والبلوغ ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل ، أو بلوغ خمسة عشر عاماً ، فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها ، وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها
سؤال : هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية ؟
الجواب : لا شك أن فعلها خطأ ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا ، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم ،وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة ، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض ، ولا تعود لمثلها ، والله أعلم .
الجواب : لا شك أن فعلها خطأ ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا ، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم ،وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة ، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض ، ولا تعود لمثلها ، والله أعلم .
سؤال : امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً ، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقض ، فما الحكم ؟
الجواب : يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً ، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين ؛ لقوله تعالى : (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)) وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم ؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته ، حيث أن البلوغ من علاماته الحيض ، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن
الجواب : يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً ، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين ؛ لقوله تعالى : (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)) وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم ؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته ، حيث أن البلوغ من علاماته الحيض ، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن
سؤال : أنا فتاة أبلغ من العمر 25سنة ، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصم ولم أصل تكاسلاً ، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبال ؛ فما الذي يجب علي أن أفعله بعد أن هداني الله ؟
الجواب : التوبة تهدم ما قبلها ؛ فعليك بالندم و العزم و الصدق في العبادة والإكثار من النوافل ، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء ، والله يقبل التوبة من عباده ،ويعفو عن السيئات
الجواب : التوبة تهدم ما قبلها ؛ فعليك بالندم و العزم و الصدق في العبادة والإكثار من النوافل ، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء ، والله يقبل التوبة من عباده ،ويعفو عن السيئات
سؤال : تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض- حتى لا تقضي فيما بعد ، فهل هذا جائز ؟ وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء ؟
الجواب : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة ، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم ، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة ، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم : (( لا ضرر ولا ضرار)) هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء
الجواب : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة ، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم ، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة ، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم : (( لا ضرر ولا ضرار)) هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء
فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب ، والحمد لله على قدره وعلى حكمته . وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم و الصلاة ، وإذا طهرت تستأنف الصيام و الصلاة ، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم
سؤال : هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصوم ؟
الجواب : يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح ، فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه ، والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان ، والاستكثار من قراءة القرآن وقت الفضيلة، فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد ، وإن كان القصد مجرد الصيام حتى لايبقى ديناً فلا أراه حسناً ، وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال
الجواب : يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح ، فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه ، والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان ، والاستكثار من قراءة القرآن وقت الفضيلة، فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد ، وإن كان القصد مجرد الصيام حتى لايبقى ديناً فلا أراه حسناً ، وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال
صيام الحائض و النفساء
*********************
سؤال : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان ، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
الجواب: لايصح صوم الحائض ، ولا يجوز لها فعله ، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها
الجواب: لايصح صوم الحائض ، ولا يجوز لها فعله ، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها
سؤال : إذا طهرت المرأة في رمضان قبل آذان الفجر فهل يجب عليها الصوم ؟
الجواب : إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام ، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها ، ولا تصح الصلاة حتى تغتسل ، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل ؛ لقوله تعالى : (( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله))
سؤال : إذا طهرت المرأة بعدد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها ، وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح . أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ، ولا يجزئها ، بل تقضيه بعد رمضان ، والله أعلم
الجواب : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها ، وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح . أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ، ولا يجزئها ، بل تقضيه بعد رمضان ، والله أعلم
سؤال : إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه ، فإمساكها لحرمة الزمان ،وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام ، وفرضها صيام الشهر كله؛ ولأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً.
الجواب : إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه ، فإمساكها لحرمة الزمان ،وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام ، وفرضها صيام الشهر كله؛ ولأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً.
سؤال : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام ؛ وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر ، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
الجواب : لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء ، وهي علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر ، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة
سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية ، فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام ، ولكن في بعض الأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة ، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين ، فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
الجواب : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة ، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ، ولا تصوم ، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج ، فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي في حم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .
سؤال : إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً ، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين ، فهل يجب علي الصيام ؟
الجواب : نعم ، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل ، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع ، فإنه لا حد لأقل النفاس ، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً ، وليس بلوغ الأربعين شرطاً ، و إذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس ، تترك لأجله الصوم والصلاة ، والله أعلم
الجواب : نعم ، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل ، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع ، فإنه لا حد لأقل النفاس ، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً ، وليس بلوغ الأربعين شرطاً ، و إذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس ، تترك لأجله الصوم والصلاة ، والله أعلم
سؤال : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ إذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها ، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء ، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم ، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة ، وعليها أن تستنتجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية ـ أعني الحيض ـ فإنها تترك الصلاة
الجواب : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها ، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء ، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم ، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة ، وعليها أن تستنتجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية ـ أعني الحيض ـ فإنها تترك الصلاة
سؤال : امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان ، هل يكون دم حيض أو نفاس ، وماذا يجب عليها ؟
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام ، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس ، بل دم فساد على الصحيح ، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي . وإذا كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس ، تدع من أجله الصلاة والصوم ، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة
سؤال : ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً ، هل أصلي وأصوم؟
الجواب : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة ؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً و لم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه
الجواب : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة ؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً و لم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه
صيام الحامل والمرضع
*****************
سؤال : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟
الجواب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر ، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ؛ لقوله تعالى في المريض : (( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وهما بمعنى المريض
الجواب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر ، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ؛ لقوله تعالى في المريض : (( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وهما بمعنى المريض
وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ، من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء : ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وهو قوي
سؤال : الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت ، فماذا عليها ؟ هل تفطر وتطعم وتقضي ، أو تفطر وتقضي ولا تطعم ، أو تفطر وتطعم ولا تقضي ، ما الصواب من هذه الثلاثة ؟
الجواب : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت ، وعليها القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة ، قال الله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر))
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه ، أفطرت وعليها القضاء فقط ، وبالله التوفيق
سؤال : امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع ، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها
فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني
قضاء رمضان
**********
**********
سؤال : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟
الجواب : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ، ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم . والإطعام نصف صاع من قوت البلد ، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه
سؤال : أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان عمداً ، والسبب ظروف الامتحانات ؛ لأنها بدأت في شهر رمضان .. والمواد صعبة .. ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظراً لصعوبتها ، فأرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي ، جزاكم الله خيراً ؟
الجواب : عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التي أفطرتيها ، و الله يتوب على من تاب ، وحقيقة التوبة التي يمحو الله بها الخطايا الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيماً لله سبحانه ، وخوفاً من عقابه ، والندم على ما مضى منه ، والعزم الصادق على ألا يعود إليه ، وإن كانت المعصية ظلماً للعباد فتمام التوبة تحللهم من حقوقهم ، قال الله تعالى: (( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) [ النور : 31 ]
وقال سبحانه : (( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً )) [ التحريم : 8]
وقال النبي صلى الله عليه وسلّم : (( التوبة تجب ما قبلها )) وقال صلى الله عليه وسلّم : (( من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه )) [ رواه البخاري في صحيحه ] والله ولي التوفيق
سؤال : هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟
الجواب : لابأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها ، ولكن لا يبتلع منه شيئاً بل يمجه أو يخرجه من فيه ، ولا يفسد بذلك صومه إن شاء الله تعالى
سؤال : تقيأت أختي وهي صائمة وتعمدت الأكل ، فماذا يجب عليها ؟
الجواب : لا يجوز للصائم تعمد إخراج القيء من جوفه بإدخال يده في فمه ، او جعلا تحت بطنه ، أو شم شيء مما له رائحة تحرك ما في الجوف من الطعام ونحوه حتى يخرج ، فمتى فعل الصائم شيئاً من ذلك فخرج منه القيء لزمه قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً . وهذه المرأة أخطأت أولاً في كونها استدعت القيء عمداً ، وأخطأت ثانياً في تعمدها الأكل بعد ذلك ، فإن من فسد صومه بفعل بعض المفطرات عمداً لا يجوز له الأكل ونحوه ، بل يمسك بقية يومه وإن كان ملزماً بقضائه ، فلعلها أحست بمرض أو ضعف في البدن . وبكل حال فليس عليها كفارة إن شاء الله ، وإنما يلزمها قضاء ذلك اليوم فقط ، والله أعلم
سؤال : هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحنـاء
تفطر الصائم ؟
تفطر الصائم ؟
الجواب : هذا لاصحة له ؛ فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر و لا يؤثر على الصائم شيئاً ، كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين ، فإن ذلك كله لا يضر الصائم و لايفطره
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال ؟ إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى ، ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟ و الجواب : أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء ؛ لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء ، وإنما هو لون فقط ، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء،فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال ؟ إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى ، ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟ و الجواب : أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء ؛ لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء ، وإنما هو لون فقط ، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء،فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء
سؤال : ما حكم الكحل و العطر ومساحيق المكياج للصائمة ؟
الجواب : أما الكحل والقطرة وما يوضع في العين للصائم فهذا قد يتسرب إلى حلقه فيؤثر على صيامه ، وقد قال الكثير من أهل العلم بمنع الكحل للصائم ، أو أن يضع شيئاً بعينه كالقطرة وغير ذلك ؛ لأن العين منفذ ، ويتسرب منها الشيء إلى الحلق دون أن يستطيع الإنسان منع ذلك
أما قضية المساحيق التي توضع على الوجه والأصباغ والطيب الذي يتطيب به الإنسان من العطورات السائلة ، فهذا لابأس به إلا أنه أن ينبغي أن يعلم أن المرأة ممنوعة من التزين والتعطر عند الخروج من البيت ؛ بل يجب عليها أن تخرج متسترة متجنبة للطيب ، ويحرم عليها التطيب عند الخروج ، قال تعالى : (( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ))
وحتى في خروجها للعبادة إلى المسجد فهي مأمورة بترك الزينة وبترك الطيب ، قال صلى الله عليه وسلّم : (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات )) يعني : في غير زينة وفي غير طيب ؛ لأن الزينة والطيب مما يجلب الأنظار ويسبب الفتنة
وقد ابتليت بعض نساء المسلمين بالتبرج والتزين عند الخروج وعمل الأصباغ والمكياج ، فكأنهن إنما يستعملن الزينة للخروج من البيت وهذا حرام عليها