فمداعبة الزوجة ومس بشرتها وتقبيلها لا ينقض الوضوء بذاته ما لم يصاحبه خروج شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. كما في المسند والسنن الأربعة. وهذا أحد قولي أهل العلم في ذلك. ومنهم من قال: بالنقض بمجرد المس، ومنهم من قيده بقصد اللذة أو وجدانها وقد استدل أصحاب هذين القولين الآخرين بقوله تعالى: (أو لامستم النساء) [المائدة: 6]. والقول الأول أقوى من جهة الاستدلال، وهو الراجح ، وإن كان الاحتياط هو إعادة الوضوء، خروجاً من الخلاف.
والله أعلم
الشافعية يقولون بانتقاض الوضوء و الراجح كما ذكرتِ هو أنه لا يُنقض الوضوء .. أما عن الحيطة بإعادة الوضوء فلا داعي منها -و الله أعلم- لأننا عندما نأخذ برأي و نرى أنه الراجح بالأدلة و البراهين ثم "نشك" به … سنبقى ندور في حلقة مغلقة … بما أن الدلائل واضحة فلا إشكال ..
و الله تعالى أعلم
وشكرا لك وجزاك الله الف خير
وبدووون مقارنة بيننا وبين الرسول ( علية الصلا ة والسلام )
وشكرااااااااا لك
الووووونيس