س: ما حكم حمل الإمام للمصحف؟
والأصل جواز هذا، ولكن أثر عائشة –رضي الله عنها- يؤيد ذلك، أما إذا تيسر الحفظ فهو أولى؛ لأنه أجمع للقلب وأقل للعبث؛ لأن حمل المصحف يحتاج وضع ورفع وتفتيش الصفحات فيصار إليه عند الحاجة، وإذا استغنى عنه فهو أفضل.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- ج (11) صـ(339)].
اجاز الشيخ الدكتور عائض القرني للمصلى حمل المصحف في صلاة النافلة مستدلا بما ورد في سنن البيهقى وما ذكره البخاري في صحيحه كتاب الآذان : باب : إمامة العبد والمولى : عن عائشة رضي الله عنها أن مولاها ذكوان كان يصلى بها في الليل من المصحف .
وأشار القرني في معرض رده على سؤال حكم القراءة من المصحف في صلاة القيام ببرنامج " السلام عليكم " ، والذي تقدمه قناة اقرأ الفضائية إلى أنه رغم اختلاف أهل العلم في هذه المسألة إلا أن الأصل فيها الجواز خاصة إذا كان لم يحفظ أو كان حفظه ضعيفا ، وتكون قراءته من المصحف أنفع له فإنه حينئذ لا بأس في ذلك مع مراعاة الالتزام بألا يكون هناك حركات كثيرة حتى لا تبطل الصلاة ، داعيا إلى ضرورة ألا تشغل القراءة من المصحف المصلى عن الالتزام بالخشوع والتدبر.
ونصح القرني، الذين تيسر لهه من حفظ القرآن القدر الذي يجعلهم قادرين على إقامة الصلاة بعدم القراءة من المصحف ، قائلا بأن ذلك أجمع للقلب ، مشيرا إلى أن القراءة من المصحف إذا جازت تكون في النافلة ولا تكون في الفريضة ، قائلا بأنه إذا كان الفرد يصلى الفريضة فإنه لا ينبغي له أن يقرأ من المصحف سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد !