الفقه الميسر 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم ،
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،
نكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه من سلسلة الفقه الميسر ، ونعرض في هذا العدد إلى موضوع المسح على الخفين ، وفيه مسائل :
الأولى – الخف هو ما يلبس على الرجل من الجلود أو الصوف والقطن ونحوه مما يفيد الرجل التسخين .
الثانية- المسح على الخفين ثابت بالكتاب في قراءة الجر { وأرجلِكم إلى الكعبين } ، وبالسنة فقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سبعين صحابياً ، كما ذكر الحسن البصري رحمه الله . كما انعقد إجماع الأمة على جوازه ، وقد خالف فيه بعض المبتدعة ، ولذا جاء ذكر المسح على الخفين في كتب الإيمان والعقيدة عند أهل السنة لإظهار هذا الشعار في وجه أهل البدع .
الثالثة – المسح على الخفين يجوز للمقيم يوماً وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، كما دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم ، وحديث صفوان بن عسال .
ومدة المسح تبدأ من المسح بعد الحدث ، وصورته : لو أن إنساناً توضأ لصلاة الصبح ولبس خفيه ، ثم صلى الصبح وبقي على طهارته إلى صلاة الظهر ، ثم توضأ ومسح على الخف ، فهنا ابتدأت في حقه مدة المسح ، فإن كان مقيماً في بلده فله أن يمسح على خفيه يوماً وليلة ، وإن كان مسافراً مسح ثلاثة أيام بلياليهن .
الرابعة – شروط المسح على الخفين : يشترط للخف الممسوح عليه أن يكون مباحاً طاهراً ، والأحوط أن يكون ساتراً لمحل الفرض من الرجل ثابتاً بنفسه صفيقاً ،
كما يشترط المسح في المدة المحددة للمسافر وللمقيم . ويشترط المسح من الحدث الأصغر لا من الحدث الأكبر ، فلو أن إنساناً لبس خفيه على طهارة ثم أحدث حدثاً أصغر بنوم أو بغائط جاز له المسح ، فإن أحدث حدثاً أكبر كأن جامع أهله فإنه لا بد له من نزع الخف ،
ويدل عليه حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه .
كما يشترط أن يدخل رجليه طاهرتين من وضوء كامل ، كما دل عليه حديث المغيرة رضي الله عنه .
الخامسة – يدخل في حكم الخف الجوارب ( الشراب ) والأحذية ؛ لكونها ألبسة للرجل .
السادسة – مسائل تتعلق بالمسح على الخفين :
أولاً – من مسح في سفر ثم قدم بلده فإنه يتم مسح مقيم لا مسح مسافر .
ثانياً- من مسح في إقامته في بلده ثم سافر فله أن يتم مسح مسافر .
ثالثاً- لو توضأ ثم لبس الجوارب ( الشراب ) ثم مسح عليها في طهارة أخرى ، ولبس عليها الحذاء ، وأراد أن يمسح مرة أخرى لطهارة أخرى فله أن يمسح على الحذاء ، فإن مسح عليه ثم نزعه ، فالمدة باقية لتعلقها بالجوارب لا بالحذاء ،
رابعاً- يبطل المسح على الخفين بأمور :
انتهاء المدة أي مدة المسح ، وانتقاض الطهارة بحدث أكبر . أو خلع الخف الذي مسح عليه .
خامساً- انتهاء مدة المسح أو خلع الخف يبطل به المسح ولا تنتقض به الطهارة ،
مثاله : شخص مقيم مسح على خفه وانتهت مدة المسح في حقه يوماً وليلة لكنه لم يحدث فطهارته باقية ما لم ينقضها .
وكذا لو أن شخصاً توضأ ثم مسح على خفيه ثم خلعهما فإن المسح بطل في حقه وطهارته باقية لأنها لم تنتقض .
السابعة- إذا كانت العمامة على الرأس جاز المسح عليها ، وكذا يجوز المسح على الرأس إن كان ملبداً بحناء أو ما شابهه لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الشيخين .
كما يجوز المسح على الجبيرة ، وهي ما وضع على موضع الطهارة لحاجة ، مثل الجبس على الكسر ، واللزقة على الجرح أو على ألم في الظهر ،،، فيجوز المسح عليها ، ولو من الحدث الأكبر ، وليس للمسح على الجبيرة أو للمسح على العمامة أو ما لبد به الرأس وقت محدد ، بل التحديد في مسح الخفين خاصة .
وهنا أنبه إلى خطأ بعض النساء اللاتي يضعن على أظفارهن ( المناكير ) ويتوضأن دون أن يزلنها مكتفيات بالمسح ، والمسح لا يكون إلا على ما ذكرناه لورود الدليل عليه . وقد كان صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب يتوضأ وكانت عليه جبة شامية فلما أراد أن يحسر عن ذراعيه لم يستطع ، فأخرج يديه من الجبة وغسلهما ، فلو كان المسح عليهما جائزاً لفعله ، فدل فعله صلى الله عليه وسلم على أن المسح لا يكون إلا في الرأس والرجل والجبيرة للحاجة .
والله تعالى أعلم ، وللسلسة بقية ،،،
بارك الله فيكم 00ونشكرلك جهودك فى تكملة السلسله جعلها الله فى ميزان حسناتك 0
اختي ما هذه السلسلة انا اول مرة ادخل عفوا واقر أ ،، بارك الله فيك بس ماذا كانت الدروس السابقة وشكرا
بارك الله فيك همام وجزاك الجنه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
أختي الفاضلة شمس الحق ،
أشكركم على المتابعة ، وأسأل الله تعالى أن يمن علي وعليك بالعلم النافع والعمل الصالح ،،

أختي الفاضلة Uqabi ،
أشكركم على المشاركة ، لا حرمكم الله الأجر ،
والموضوع كان عبارة عن سلسلة ابتدأتها في مجلة المنتدى ( مجلة الخير ) ، وقد رأت أختنا الفاضلة ( المشرف العام ) أن أكملها في ركن المواضيع الإسلامية ، ولذا أنزلت هذا العدد هنا ، والموضوعات السابقة تجدينها في المجلة ،
أكرر لك شكري الجزيل ، وبانتظار مشاركتكم ،،

أختي الفاضلة جوهرة العقيدة ،
بارك الله فيكم ، وأشكركم على الإضافة ، وأسأل الله تعالى لك العلم النافع والعمل الصالح ،،

أخي الفاضل همام ..

بورك فيك وفي علمك وقلمك جعله في موازين حسناتك …..

بارك الله فيك أختنا الخنساء ،
والشكر موصول لك ، فالفضل لله تعالى أولاً ثم لك ولأسيرة الغربة في استمرار هذه السلسة ،،
بارك الله فيك وفي علمك وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر ..

ذكرت أخي الكريم .. شروط المسح على الخفين وقلت :
يشترط للخف الممسوح عليه أن يكون مباحاً طاهراً ، والأحوط أن يكون ساتراً لمحل الفرض من الرجل ثابتاً بنفسه صفيقاً ..

أيضا من الشروط .. أن لا يسهل نزعه ..
كما يجوز المسح على الخف ولو كان مرقعا .. أو شفافا ( بالنسبة للجوارب ) .. ( الشيخ ابن عثيمين ( رحمه الله تعالى ) ..

والله أعلم ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
أختنا الفاضلة السلفية ،،
شكر الله لك الإضافة ، وبارك الله فيك ،
والشروط التي ذكرتها ما عدا كونه طاهراً مباحاً ، هي قيود ذكرها العلماء رحمهم الله وقد تنازعوا فيها ، ولذا قلت : الأحوط أن يكون … ، خروجاً من الخلاف الذي له حظ من النظر ،،
لأن الخف إن كان شفافاً فهل يمسح عليه ؟
عند أصحابنا لا يمسح عليه ؛ لأنهم اشترطوا في الخف أن يكون صفيقاً أي لا يشف عن البشرة ، أما ما رجحه شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله فهو ما تفضلت به بارك الله فيك من جواز المسح عليه ؛ لكونه يصدق عليه لفظ الخف ، وهو ما يلبس على الرجل ،،
وكذا في مسألة الخف المرقع أو الممزق ، فقد اشترط الحنابلة أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض ، والممزق لا يعد ساتراً فلا يجزئ فيه المسح والرجل قد ظهرت ، فلا بد من غسلها ،
والذي رجحه شيخنا رحمه الله جواز ذلك كما تفضلت بذكره وفقك الله ؛ لأن غالب أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم تكن عندهم تلك السعة ،،،

أشكرك مجدداً ، وحيا هلا بمثل هذه الناقشات والإضافات العلمية ، بارك الله فيكم ،
ونحن بانتظار المزيد ،،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.