إذا نزل دم الحيض بعد طهرها وانقضاء عادتها وماذا لو زاد اللولب من الدورة 2024.

السؤال:
شيخنا الكريم أريدك أن تجيبني على أمر يحيرني كثيرا، في بعض الأوقات عندما ينتهي مني دم الحيض أغتسل وأصلي ومن بعد ثلاثة أو أربعة أيام أحس ببعض الدم ينزل مني فأقوم بمتابعة الصلاة بدون غسل كامل، فهل تكمل صلاتي أم تبطل وإنها دم خفيفة وتبقى ثلاثة أيام أو أربعة بعد انقضاء دم الحيض العادية 8 أيام لها.
فأجبني فإني حائرة ماذا أفعل هل أتوجه لطبيب أم هذا شيء عادي؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا نزل الدم ثانية بعد فترة من الطهر، وكان مجموع الأيام من بداية الحيض إلى نهاية نزوله في المرة الثانية لا يتجاوز أكثر الحيض "15 يومًا" فالدم الثاني حيض تابع للحيض الأول؛ يجب على المرأة الامتناع عن الصوم والصلاة، ثم إذا انقطع ثانية ورأت الطهر اغتسلت ثانية وصومها وصلاتها أثناء الطهر الذي بين الدمين صحيحة؛ لأن الحيض هو جريان الدم من فرج المرأة في أوقات معتادة، وفترة الطهر لا دم فيها فهي حينها ليست حائضًا، وانقطاع الدم بين نزولين لا يمنع أن يكونا حيضة واحدة.
أما إذا صلت وصامت ساعة نزول الدم مرة ثانية فصلاتها وصومها باطلان، أما إذا كان المجموع أكثر من "خمسة عشر يومًا" فهو استحاضة؛ إلا إذا كانت فترة الطهر "ثلاثة عشر يومًا" فأكثر "وهي أقل الطهر"، فالدم الثاني حيضة جديدة.
أما إذا كانت ترى إفرازات ملونة "كدرة أو صفرة" بعد الطهر فليست بحيض؛ لحديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: (كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا)(رواه البخاري وأبو داود).

أقل الحيض وأكثره

السؤال:
ما أقل الحيض وما أكثره؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالصحيح أنه لا حد لأقل الحيض؛ بمعنى أنها إذا رأت الطهر اغتسلت وصلت، كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-، أي أنها إذا رأت الدم ثم انقطع تمامًا وكذلك الكدرة والصفرة؛ فبمجرد أن ينقطع لا تنتظر يومًا وليلة، والذي يقول أن أقل الحيض يوم وليلة معناه عنده أنه إذا نزل الدم لم تغتسل ولو انقطع الدم حتى يمضي يوم وليلة.

وأما أكثر الحيض فخمسة عشرة يومًا، بمعنى أنه إذا زاد على خمسة عشر يومًا صارت مستحاضة، واغتسلت من الحيض، وتوضأت لكل صلاة وصلت.
ومبنى هذا الأمر على الوجود؛ فهذا ليس له تحديد شرعي؛ لأن الشرع لم يأت بتحديد؛ فقد رد إلى عادة النساء، والسلف قد بحثوا وسألوا حتى وجدوا بعض النساء تحيض مدة خمسة عشر يومًا منتظمة في ذلك، ولولا ذلك لقلنا بأقل من ذلك لأن المعتاد الأكثر عشرة أيام إلا في حالات مرضية، لكن قد ذكر السلف أخبارًا في ذلك، والوسائل المعاصرة في منع الحمل تؤدي إلى زيادة الدورة، وهناك من النساء من تبقى الدورة معها اثنتي عشرة ليلة وثلاث عشرة ليلة ونحو ذلك، فيعتبر حيضًا حتى ينقطع الدم أو يمر خمسة عشر يومًا.

زيادة مدة الحيض بسبب تركيب اللولب
السؤال:

كنت حائضًا، وركبت الجهاز (اللولب)، وكانت مدة الحيض ستة أيام ثم أطهر، وعند تركيب الجهاز طالت المدة عن عشرة أيام يوجد فيها دم، هل أغتسل وأصلي؟
الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالعادة تتغير، ومن أسباب تغيرها: هذه الأجهزة، وأنتِ لا تكوني مستحاضة حتى تزيد مدة الحيض عن أكثر الحيض "خمسة عشر يومًا"؛ فلا يجوز لك الطهارة والصلاة مع وجود الدم قبل ذلك، فإذا جاوز الدم خمسة عشر يومًا صرتِ مستحاضة تردين إلى عادتك الأولى إذا لم تميزي الدم.
موقع صوت السلف

للاهمية والرفع
جزاكم الله كل خير وتقبل منكم رمضان

¸.•´¸.•*´¨الطريقة الصحيحة للطهارة من الحيض والجنابة¸.•´¸.•*´¨ 2024.

لاكي
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم …

اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ..

الغسل , الطريقة الصحيحة للطهارة من الحيض والجنابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الغسل له اهمية كبيرة في حياتنا ولازم نكون كلنا عارفين الطريقة الصحيحة للغسل..واللي هو نفسه في حالة الطهارة من الدورة الشهرية ومن الجنابة غير ان فك الشعر اوجب في حالة الغسل من الدورة..

وانا قراتة فى اكـثر من مصــدرَ

للاغتسال في شريعة الإسلام وصف كامل ورد عن الرسول صلى الله عليه يسن الإقتداء به وهو كالآتي :

1- يغسل يديه ثلاث مرات .

2- يغسل ( أعضاءه التناسلية ) حتى لايضطر إلى مسها بعد ذلك فينتقض وضوءه إذا نوى الوضوء .

3- يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل رجليه إلى نهاية الغسل ( وذلك حتى لايعلق شيء من النجاسة من الماء المسكوب على الأرض في قدميه أثناء الغسل ) .

4- يبدأ بسكب الماء على رأسه ثلاثا حتى يصل الماء إلى أصول الشعر .

5- ثم يسكب الماء على بقية جسمه ويبدأ بالأجزاء اليمنى من الجسم ثم اليسرى .

6- بعد الانتهاء من سكب الماء على جميع أجزاء البدن يغسل قدميه ثم يخرج من مستحمه .

وأصل ذلك كله ماورد في الصحيحين ( البخاري ومسلم ) عن عائشة رضي عنها (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ ( أي أوصل الماء إلى أصول الشعر ) حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض الماء على سائر جسده ))


وعن ميمونة رضي الله عنها قالت (( وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ))…

وغسل المرأة كغسل الرجل إلا أنها لاتنقض ضفيرتها إذا كان لها ضفيرة ( والمقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر فإذا وصل فلا حاجة إلى فك الضفيرة ) كما أنه يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطنة وتضع عليها مسكا أو طيبا وتمسح بها فرجها لتزيل أثر الدم ورائحته..

——————————————

المهم أن تفيض الاخت لطهارتها الماء على كل جسدها
فلو نوت الطهارة ونزلت البحر ونزلت تحت الماء بكاملها ثم خرجت طهرت لاكي
ولكن من كمال وتمام الطهارة الذي ذكرتي
يعني لو الأخت نويت الطهارة واستحميت عادي وأفاضت الماء على كل جسمها تطهرت وسقط عنها الحدث
ولكن يفضل ومن التمام أن نتبع سنة الرسول
ولا أقول الأخت التي لا تعلم أنها لم تتطهر
لا اطمئني
أنت طهرتي بمجرد افاضة الماء على جسدك كله
طبعا مع النية القلبية

جزاك الله خيرا

بارك الله فيك وجعله فى ميزان حسانتك

اللهم اجعلنا من المتطهرين ومن التوابين
الف شكر

طبعا كلام نور هدى 7 صحيح و يسلمووو على المعلومة

و شكرا لكن جميعا…و اللهم اجعلنا من المطهرين و من التوابين<<آمين

و الى الامام دائما>>>ســــــــلآم

::في امان الله و حفظه و رعايته::

العبادة اثناء الحيض 2024.

هل هناك عبادات استطيع القيام بها اثناء الحيض كاذكار الصباح والمساء وهل يجوز ان اقوم بالتسبيح اثناء القيام باعمال المنزل من كنس وغسل صحون وشكرا
الجواب:
الحمد لله
هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله :
فجمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة … الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر .
واستدلوا على المنع بأمور منها :
1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة "
رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة .
2- ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " رواه الترمذي (131) وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أ.هـ . وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير 1/183
.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :
1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .
2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .
3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .
4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .
فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .
ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر "
رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 .
حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291
.
ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ ، والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=2564

الله يحفظك اختي شروق
وجزاك الله على ما تقومي بـه
جزاك الله خيرا
مشكوره

سبب تحريم الاقتراب من النساء وقت الحيض 2024.

من الاعجاز التشريعي تحريم الاقتراب من النساء وقت الحيضلاكي
"

الأول: وصف الحيض بأنه أذىً .
والثاني: الأمر باعتزال النساء فترة المحيض .لاكي

أما بخصوص الأمر الأول، فإن الحيض هو دم طبيعي يأتي المرأة البالغة عادة كل شهر مرة، يخرج منها لفترة تتراوح بين اليومين وسبعة أيام على الأغلب، وتختلف كمية الدم الذي يخرج من امرأة لأخرى، وَفْقَ الحالة الجسدية والنفسية .لاكي

وسيلان دم المحيض يرجع إلى التغيرات المهمة التي تحصل للغشاء المبطن للرحم، التي تؤدي بدورها إلى تمزق العروق الدموية، فيسيل الدم منه، وما يلبث الغشاء المخاطي للرحم أن يسقط مصحوبًا بالدماء، مشكِّلاً سيلان الحيض .لاكي

بيد أن أكثر تأثيرات المحيض شدة وعمقًا، ما يُصيب المرأة وينتابها من حالة نفسية وجسدية، فقُبَيْلَ بدء الحيض ينخفض لدى المرأة تركيز حمرة الدم، وتعداد الكريات الحمراء، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مقاومة جسم المرأة للأمراض أثناء فترة الحيض، وزيادة القابلية للالتهابات والإصابات الجسمية، مع تزايد أعراض الاضطراب والارتعاش والتوتر العصبي، وتبدل المزاج، وسرعة الاستثارة، ويُرافق كل ذلك تغيُّر في القدرة على الحكم على الأشياء .لاكي

وإضافة لما تقدم من تغيُّرات تحدث للمرأة فترة المحيض، فقد دلت الدراسات على أن نسبة الإنتاج لدى المرأة تنخفض وقت المحيض، وتزداد نسبة الانتحار وجرائم النساء في بعض المجتمعات بشكل ملحوظ في تلك الفترة .لاكي

وتأسيسًا على ما أثبته العلم من تغيرات وتبدلات ترافق المرأة قُبيل وأثناء فترة الحيض يمكننا إدراك وجه الإعجاز التشريعي للقرآن حين عبَّر عن كل ذلك بلفظ واحد هو لفظ "الأذى" قال تعالى: { قل هو أَذىً} (البقرة:222) .لاكي

ويقال أيضًا: إنه يُمكن لكل من حباه الله قدرًا من الحس والآدمية، أن يدرك بوضوح أن الرغبة في إتيان المرأة وقت حيضها – والحالة على ما ذكرنا – إنما هي رغبة بهيمية شاذة، بل هي أدنى وأحط، إذ قد ثبت أن ذكور الحيوانات تتخير المواسم الفطرية الملائمة لقربان الأنثى، وعُلِمَ أيضًا أن الوطء فترة الحيض لا يمكن مطلقًا أن يُنتج حملاً؛ لأن عملية التبويض لا تكون إلا قبل الحيض بأسبوعين كاملين تقريبًا . لاكي

وفوق هذا وذاك، فإن الوطء أثناء الحيض هو في الحقيقة إدخال للجراثيم إلى الرحم في وقت تكون فيه الأجهزة الدفاعية لدى المرأة في حالة ضعف وخمول، بحيث لا تستطيع المقاومة المطلوبة، وإذا أضفنا إلى ما سبق أن وجود الدم في تلك الفترة يُعد عاملاً مساعدًا ومنشطًا لتكاثر الجراثيم ونموها، أدركنا وجه الإعجاز القرآني في تحريمه لقربان المرأة وقت المحيض .
لاكي

سبحان الله
بااااارك الله فيك أختي الغالية على هذه التوضيحات القيمة
أسأل الله راحة تملأ قلبك في الدنيا والآخرة
وأن يدخلك الجنة بغير حساب يااااااارب آمييييين
تقبلي مروري المتواضع
أختك المحبة لك في الله
إشراق
دمت في قرب الرحمان
لاكي
بارك الله فيك على هذا التوضيح لاكي
جزاك الله خيرا أختي الغاليه

معلومات قيمه وضروريه

تقبلي مروري….

الحبيبا ت سجود::::::::: همس الدعوة ::::::والحبيبة الغالية ::::::::::اشراق الغربية انار الله قلوبكم بالايمان ورزقكم صحة الابدان وادخلم جنة الرضوان شكرا لكم
جزاك الله خيرا

سؤالي بخصوص صبغ الشعر اثناء الحيض 2024.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الموضوع باين من عنوانه …سؤالي قد يكون غريب لكن انا اسال لاني كنت قد سمعت انه لا يجوز وضع الحنه اثناء الحيض
فهل بالنسبه لصبغات الشعر نفس الموضوع اي هل يمكن وضع الصبغه اثناء الحيض ام لا

وسؤال اخر …انا سمعت قبل فتره من احدى اخصائيات التجميل انه من الافضل تجنب صبغ الشعر اثناء الحمل
فهل في وحده من الاخوات عندها معلومه بخصوص هذا الموضوع

بالنسبه للصبغ في الحمل يضر الجنين جدا لانوا الصبغات مكوناتها كميائيه وتصل عن طريق فروة الرأس الى الدم وهذا كلام دكتور سألته اما اثناء الحيض الله اعلم
اثناء الحمل حبيبتي يضر الجنين اما عند الدورة ماعندي اي خلفية
حبيباتي
ام مريم
الامبراطوره
شكرا لردكم
وانتظر اجوبه اخرى
وعليكم السلام ورحمة الله

مافي أي مشكلة انك تصبغي شعرك أثناء الدورة.

وبالنسبة للحامل الضرر يكمن في رائحة الأكسجين الناجمة عن الصبغة.

الأفضل تأجيل الصبغة لما بعد الولادة.

شكرا يا كيرلي على ردك

حكم استعمال ما يمنع الحيض وما يجلبه. 2024.

لاكي

من شرح شيخنا الشيخ حسن عبد الستير النعماني حفظه الله على رسالة الدماء الطبيعية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

أولًا: استعمال ما يمنع الحيض:
قوله: (استعمال ما يمنع حيضها جائزٌ بشرطين: (الأول: ألَّا يُخشى الضرر عليها، فإن خشي عليها الضرر من ذلك فلا يجوز؛ لقول الله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾، ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما﴾.

قلتُ:

واستعمال ما يمنع الحيض لا ينفك عن الضرر بحال؛ إذ إن:
1-الحيض من فطرة المرأة، كما في الحديث: «إنه شيء كتبه الله على بنات آدم»، وكل ما يضاد الفطرة، أو يخالفها، أو يمنعها فهو حرام شرعًا؛ لقوله تعالى: {فِطْرَةَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ} (سورة الروم: الآية: 30).
2-لأن الحيض -كما هو معلوم- ، وقال أهل الطب: إنه دم فساد واحتباسه في بدن المرأة يؤدي إلى الإضرار بها، والإيذاء بها، وخلق الله تعالى أكمل وأحسن، وهو القائل: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} (سورة التين: الآية 4).

قوله: (أن يكون ذلك أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه).

قلتُ:

ودليل هذا الشرط: قوله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر﴾، لا يحل لها أن تكتم الحيض إذا كانت معتدَّة من زوجٍ؛ لأن عدَّتها بالحيض، وطالما أنها في عدَّة فنفقتُها على زوجها، فإن عطَّلَت الحيض صارت تأخذ من ماله بغير حق؛ فلذا اشترط إذن الزوج، ولكن بشرط أن يكون له تعلُّقٌ بهذا الحكم.

قلتُ:

والآية التي ذكرنا إنما تصلح معنا كدليل على عدم مشروعية استعمال ما يمنع الحيض مطلقًا، وذلك لقول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر﴾.

قوله: (فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه، وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة؛ لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة).
فالشيخ في آخر المسألة قرَّر عدم جواز استعمال ما يمنع الحيض إلا لحاجة.

قلتُ:

وهذا هو الحق.
ومثال الحاجة: من كانت مُتنسِّكة بحج أو عمرة، وهي ذات صحبة ورفقة، يُخشى أن تضيع عليها هذه الصحبة، وأن يدخل عليها العنت؛ لأن من النساء من تطول أيام حيضتها، فهذا يحبسها عن المناسك؛ وذلك:
1- لأن المفسدة الموجودة ها هنا في منع الحيض لا تكاد تُذكر، فهي ستستعمله لمدة شهر واحد، أو حيضة واحدة.
2- ولأن المصلحة المتحققة باستعمالها هاهنا مصلحة كبيرة جدًا، والمتقرَّر أصوليًا: متى غلبت المصلحةُ المفسدةَ تعيَّنَت المصلحة.

فرعٌ: استعمال ما يمنع الحيض في رمضان:

قلتُ:

ولا يجوز استعمال ما يمنع الحيض لصيام رمضان ولا لقيامه؛ وذلك للأسباب الآتية:
أ- أن الأصل الشرعي عدم استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه.
ب- أن هذا من قبيل التوسُّع في الحاجة، مما يُهدِر معنى الحاجة.
ج- أنه ليس في معنى الحاجة أصلًا.

قوله: (وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضاً؛ الأول: ألَّا تتحايل به على إسقاط واجب، مثل: أن تستعمله قرب رمضان، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة، ونحو ذلك).
ثانيًا: استعمال ما يجلب الحيض:

قلت:

والحيل ممنوعة في الشرع، وقد لعن الله بني إسرائيل لأجل ما استعملوا من الحيل، كما في قصة السبت.

قوله: (الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة).
فالشيخ قيَّد الجواز بشرطٍ آخر، هو إذن الزوج؛ لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقَّه إلا برضاه، أو إن كانت مُطلَّقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرَّجعة إن كان له رجعة.

قلتُ:

والحق المبين: عدم استعمال ما يجلب الحيض إلا لحاجة، والجواب في هذه المسألة يتنزَّل على الجواب السابق؛ لأن هذا خلاف فطرة الله التي فطر النساء عليها، وكل ما هو خلاف الفطرة يعود على الإنسان بضرر.
———–
قوله: هو قول الشيخ بن عثيمين.
قلت: هو قول الشارح الشيخ حسن عبد الستير النعماني .

و اسال الله لنا و لكم العفو العافيه
إن أصبت فهو من الله وان أخطأت فهو مني

Samya

و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكِ

بوركِ فيكِ سامية

أحكام الحيض والإستحاضه والنفاس 2024.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

بما أن للأنثى فترة طويلة من حياتها ….اما أن تكون حائض أو نفساء أو مستحاضة………و غالبا ما يختلط على النساء الأمر…و يظل لديها شك…….هل تتطهر و تصلى….أم لا..؟؟؟

لذلك .أبتغاء لوجة اللة تعالى…نقلت لكن بعض الأحكام من كتاب أحكام الطهر للنساء…………

– أقل و أكثر سن تحيض فية المرأة……..أقلة..9 سنوات……و لا حد لأكثرة
– أقل أيام يستمر فيها الحيض…………….يوم و ليلة.فان قل عن ذلك فهو أستحاضة
– أكثر أيام يستمر فيها الحيض…………15 يوم…..فاذا زاد الدم عن ذلك فهو أستحاضة
– مدة الطهر بين الحيضتين…………13 يوما….فان ظهر الدم قبل تمام المدة فهو أستحاضة
– غالب الحيض عند النساء………….6 – 7 أيام
– الدم أثناء الحمل………….أستحاضة
– متى تعلم الحائض أنها طهرت ؟…النساء على نوعان..1- بالقصة البيضاء ان كانت تراها ((و هو ماء أبيض يخرج أثناء الطهر………هو طاهر.لكنة ينقض الوضوء ))
2- بجفاف الفرج من الدم و من الكدرة و الصفرة ان كانت ممن لا يرى الماء الأبيض
– الكدرة و الصفرة …………ان كان متصلا بالحيض قبلة أو بعدة……فهى حيض….و ما كان منفصلا..فاستحاضة
– من نقص عدد أيام حيضها عما تعودت علية…………..يحكم عليها الطهر اذا أنقطع الدم و رأت الطهر..حتى لو لم
تنتهى أيام حيضها التى تعودت أن ترى الدم فيها
– تقدم ميعاد الحيض عن و قتة..أو تأخرة…ما تبين فية أوصاف الحيض…فهو حيض..بشرط أن يكون بين الدمين
أكثر من 13 يوما ( أقل طهر ) و الا….فاستحاضة .
– اذا زاد الحيض عن عدد أيامة……هو حيض بشرط.ألا يزيد عن أقصى مدة للحيض و هى (15 يوما )
– اذا نزل الدم طوال الشهر أو أكثر……لها أربع حالات..
1-من تعلم وقت حيضها من الشهر و عدد أيامة و تميز دم الحيض عن غيرة.فالعمل بالعدد و الوقت و ليس بأوصاف الدم
2- من تعلم وقت حيضها من الشهر و عدد أيامة و لكن دمها على صفة واحدة..فانها تجلس قدر حيضها عددا و وقتا .
3- من تعرف وقت حيضها من الشهر و لكنها لا تعرف عدد أيامة..فانها تجلس 6 -7 أيام لأنها أغلب مدة لعامة النساء
4- من تعرف عدد أيام حيضها و لكن لا تعرف وقت مجيئة من الشهر..فانها تجلس العدد الذى تعرفة من أول كل شهر هلالى و الباقى تتطهر و تصلى .

أحكام النفاس و الطهر منة

— أذا رأت المرأة علامات الولادة و لكن قبل وقت الولادة بزمن…..لا يأخذ حكم النفاس و لكن يأخذ حكم الأستحاضة
— الدم الذى يخرج من المرأة أثناء الولادة…..دم نفاس ……وحتى لو لم يخرج الولد…..و لا يجب قضاء الصلاة فى
ذلك الوقت .
— أقل نفاس و تطهر المرأة بعدة……لا حد لأقلة فلو ولدت ثم أنقطع دمها بعدة مباشرة وجب عليها أن تغتسل و تصلى و لا تنتظر تكملة 40 يوما .
— أكثر نفاس………………..40 يوما..فاذا زاد لم يلتفت لة و وجب عليها الغسل و الصلاة .الا اذا صادف زمن
حيضتها قبل الحمل..فيعتبر حيضا .
— اذا طهرت أثناء 40 يوم ثم عاودها الدم قبل تمام ال40 يوم………ما تراة المرأة من طهر أثناء ال 40 يوما فهو طهر
فتغتسل و تصلى….و اذا عاودها الدم أثناء ال 40 يوم فيأخذ أحكام النفاس و هكذا..حتى ينتهى ال 40 يوما .

أحكام السقط و الطهر منة

1- اذا كان عمر السقط (80) يوما..فأقل……………فالدم بعدة أستحاضة و لا يأخذ حكم النفاس .
2- اذا كان عمر السقط ( 90 يوما فأكثر ) فالدمبعدة نفاس .
3- اذا كان عمر السقط ما بين ( 80 ) و ( 90 ) يوما .فالحكم متعلق بالتخلق فما كان فية خلق انسان فالدم بعدة
نفاس……….و اذا لم يتخلق فأستحاضة.

ملحوظة هامة…….

دم الأستحاضة……..دم رقيق لونة أحمر فاقع كأنة دم جرح و رائحتة رائحة الدم العادى .
دم الحيض…………..دم الحيض دم أحمر داكن يميل الى السواد و ثخين و أحيانا يكن لة رائحة كريهة .

أخواتى الكريمات….نقلتة لكم من الكتاب بأناملى ……..لكى لا يكون لأى أخت من الأخوات لبس فى هذا الموضوع الهام .الذى تتوقف علية أهم شىء و هو صلاتها…..و لمسها لكتاب الله عز و جل و غيرة من عبادات…….
و لا أبتغى غير وجهة الكريم ..والسلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

نقلته لكم من احدى المنتديات
أختكم :خوخه

الف شكرلكي حبيبتي خوخة ولا انكرلكي لقد استفدت واحترت وان شاءالله ابحث واجد اجابة لحيرتي جزاكي الله الف خيرانتي وكاتبت الموضوع

جزاك الله عنا كل خير يا عزيزتي
جعله الله في ميزان حسناتك
مروركم اسعدني ياغاليات
والحمدلله انكم استفدتم منه مثل ما انا استفدت ..
طيب ياربي انا والله محتارة
انا والدة من شهرين بالضبط وللأن ما صليت
يوم 47من بعد الولادة نزلت علي الدورة وضليت اشوف الله يكرمكم دم اسود الى الان واليوم اتممت الشهرين
شو اعمل اغتسل وصلي
ولا انتظر توقف الدم
شكرا اختي علايفاده
معلومات مهمه
جزاكي الله الف خير
جزاك الله عنا كل خير

موضوع كتيرر حلووو
لازم الكل ينتبه لو كويس

لالي لو تروحي عالمستشفى أفضل الدكتوره حتعرف اذا كان دم دوره او لاْ
ممكن يكون السبب الرضاعه في ناس الرضاعه تعملهم لخبطه ..
الله يكون في عونك..
مروركم اسعدني ياغاليات..

كيفية الغسل من الحيض والجنابة بالتفصيل كما ورد من السنة المطهرة 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد
احبتى فى الله هذا هو الغسل الصحيح للحيض والجنابة الذى ورد من السنة المطهرة ادعوا الله ان ينفعكم بهذا الموضوع ولنتعلم الغسل الصحيح ونعلم غيرنا ولا تنسوا الدال على الخير كفاعله واليكم كيفية الغسل
_ 1_ استحضار النية وعدم النطق بها
2_غسل اليدين ثلاث مرات
3_ازالة الاذى من القبل والدبر(الاستنجاء)
4_الوضوء كوضوء الصلاة
5_افاضة الماء على الراس ثلاث مرات مع الدلك
6_ثم افاضة الماء على الشق الايمن ثم الشق الايسر ثم تعميم الماء على سائر الجسم
بعض الملاحظلت الهامة
يستحب للمراة بعد الغسل من الحيض ان تاخذ قطنة بها مسك وتتبع اثر الدم
الفرق بين غسل الحيض والجنابة بالنسبة للمراة انه فى غسل الجنابة يمكن للمراة ان تغتسل دون ان تفك ضفائرها ويستحب للحائض ان تستخدم الماء والسدر
اذا اردتى استخدام الصابون او الشاور او الشامبو فذلك بعد الانتهاء من هذه الخطوات
اذا اقتصرت على ازالة الاذى من القبل والدبر وتعميم الماء من الراس الى القدم والتاكد من وصول الماء للجسم كله فالغسل صحيح والصلاة بعد ذلك صحيحة
ولكن بذلك تفقدين الاجر الكبير فى الاتباع فكلنا نحب النبى صلى الله عليه وسلم ونحب ان نقتضى به ا فعليك الاتباع لتاخذى الاجر الكبير ان شاء الله
ولا تنسى ان تنفعى اخواتك بما تعلمتى والدال على الخير كفاعله وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
منقول عن بنت الاسلام

لاكي

بارك الله فيك يااختي وجزاك الله كل خير

بااااااااااارك الله فيك اشراقة روضتنا
نورة صفحتى بمرورك
وفيك باااااااارك الله اخيتى اريجانا
مشكورة على المرور العطر

جزاك الله خير .. ونفع بك غاليتي
جزاك الله خيرا

باااااااااارك الله فيك ام مريم وميثه

بااااااااارك الله فيك ام عزووزى
وجزااااااااااك الله الجنة

بارك الله فيك اختي في الله
بارك الله فيك

كل شيء عن الحيض للمراة 2024.

الفصل الاَول):

إنّ أول ظهور الحيض يعين البلوغ للفتاة وتكون غالباً في سن الحادية عشر أو أكثر قليلاً، ويستمر الى مستهل سن اليأس، وتعتبر المدة بين ظهوره وانقطاعه «فترة الحياة التناسلية»، والحيض (الطمث) عبارة عن نزيف شهري يستمر بين أربعة وستة أيام، ويتسبب الطمث عن تضخم في الغشاء المخاطي للرحم من الداخل فتتسع اوعيته من شرايين وأوردة وبامتلاء غدده المخاطية، وذلك قبل ظهور الطمث بأيام قلائل.
والدورة الشهرية تختلف كثيراً من امرأة لاُخرى، وفي المتوسط تحدث كل 28 يوماً، وقد يحدث اختلاف وتحدث كل 21 أو كل 35 يوماً، وكذلك مدة الحيضة تختلف أيضاً من ثلاثة الى سبعة أيام.

(الفصل الثاني): في كيفية حدوث الطمث :

في سن البلوغ تبدأ الغدة النخامية تحت تأثير مراكز عليا في المخ تنبيه الغدد الصماء ومنها المبيضان فيفرزان الهرمونات الاَُنثوية فينمو الرحم، وفي كل دورة ينمو الغشاء المبطن للرحم ويمتليء بالغدد وتتركز فيه المواد الغذائية استعداداً لاستقبال البويضة الملقحة التي تنغرس في جدار الرحم المعد لذلك، فإذا لم يحدث حمل تبقى البويضة بدون تلقيح وتبدأ في الضمور (الضمور: الهزال) وتهبط معها الهرمونات، فيتفتت الغشاء المخاطي المبطن للرحم وينزل على هيئة دم الحيض.
والسائل الحيضي عبارة عن دم غير متجلط مع مخاط مع بقايا خلايا الغشاء المخاطي الذي تفتت وتكون كميته قليلة ومخاطياً في أول الحيض، ثمّ يكون مائلاً للحمرة، ثم بني اللون في نهاية الحيض، وعند زيادة كمية الدم عن الطبيعي يتجلط الدم، وهذا يدل على زيادة النزيف(1).

( الفصل الثالث): في سن البلوغ وسن اليأس (الاِياس):

واعلم أنّه يتعين بلوغ الفتاة بظهور أول طمث ويبدأ عادة في سن الحادية عشرة وقليلاً ما يتأخر للثالثة أو الرابعة عشر، ونادراً ما يكبر عن سن العاشرة، وتتحول الطفلة من دور الطفولة الى دور الاَُنوثة الكاملة، ونزول الحيض يختلف حسب الوراثة والاجناس والتغذية والحالة النفسية، ويختلف باختلاف الشعوب وطبيعة الحياة الاجتماعية.
سن اليأس يشمل تغييرات كثيرة منها انقطاع الطمث، وفي العادة ينقطع الطمث عند سن الخامسة والاَربعين الى سنّ الخامسة والخمسين، وربما يحدث قبل الاَربعين أو بعد الخامسة والخمسين، وفي العادة ينقطع الطمث تدريجياً، ويحدث الطمث كل شهرين أو ثلاثة شهور الى ستة شهور، وبعد ذلك ينقطع نهائياً.
ومن المعروف أنّه اذا حدث سن البلوغ مبكراً تأخّر سن اليأس، أو العكس كذلك، وهذا يتوقف على الجنس أيضاً وعلى الوراثة وطبيعة الاَكل والحالة الاقتصادية، وقد يكبر سن اليأس قبل سن الاَربعين، ويرجع السبب في ذلك إمّا للحالة النفسية أو قصور في عمل المبيض أو استئصال المبيض أثناء عملية جراحية أو أسباب أُخرى في الغدد الاَُخرى، وربما يتأخر سن اليأس الى ما بعد سن الخامسة والخمسين والحيض، فاذا كان الطمث منتظماً فلا بأس من ذلك، لكن اذا حدث تغيير في كميته وأصبح غير منتظم وجب استشارة الطبيبة النسائية، إذ ربما يكون ذلك لاَخذ هرمونات أُنثوية أو وجود أورام حبيثة (مثل الاَورام الليفية) وأورام سرطانية بالرحم أو أورام على المبيض…(1).
أقول: مطالب هذه المسألة تحتاج الى توضيح طبي أكثر من ذلك، ثم إلى تفكيك استنباط الاَطباء الحدسي والاِحصائيات غير البالغة حد الثبوت اليقيني عن ما يشاهد حساً بالآلات الحديثية. والذي يصلح للاعتماد عليه في الفقه وتحديد الاَحكام وحتّى تأويل النصوص المخالفة هو الثاني لا غير، فإنّ الاستنباط الحدسي أو الاِحصاء الظني غير حجّة لاَحد.

( الفصل الرابع): في المباحث الفقهية المتعلّقة بالمقام، وهي ثلاثة على ما يخطر ببالي عاجلاً :

(الاَوّل ) : تحديد سن اليأس وانتهاء الحيض، فإنّ الفقهاء اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة: فعن المشهور أنّ المرأة غير القرشية(2) وغير النبطية تيأس ببلوغ الخمسين سنة، وأما هما فبلوغ ستين سنة، وعن جمع أنّ يأس مطلق النساء ببلوغ الخمسين بلا فرق بين القرشية والنبطية وبين غيرهما، وعن العلامة رحمه الله ـ في بعض كتبه ـ أنّه ببلوغ الستين مطلقاً من مبدء ولادتها(3).
ولا دليل معتبر على واحد من هذه الاَقوال رغم ادعاء بعض الفقهاء صحّة بعض الاَحاديث المستدلّ بها سنداً، فإنّه اشتباه على الاَقوى.

(الثاني ): هل للحيض حقيقة ممتازة طبياً عن دم الاستحاضة(1) ودم النفاس ودم البكارة ودم القرحة ونحوها؟ فاذا ثبت ذلك طبياً لابد للفقهاء والنساء اللاتي يحضن من الرجوع الى الطبيبات أو الاَطباء الاختصاصيين بذلك، فإنّهم أهل الخبرة وهم أهل الذكر في المقام.
ولدم الحيض أحكام الزامية كثيرة وتشخيصه مهم جداً بحسب الشرع كحرمة الدخول والمكث في المساجد، وسقوط الصلاة، ووجوب قضاء الصوم وسقوط وجوب ادائه، وغير ذلك ومع تعيينه طبياً وقطعياً لا يجب بل لا يسوغ الرجوع الى الامارات الظنية وان كانت منصوصه فانها مختصة بفرض عدم العلم بالواقع.
تقول طبيبة: لا يمكن التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة لاَنّ المصدر واحد والتثمين واحد ولكن يمكن التفرقة بالفحص الاكلينكي ودراسة التاريخ بين المرضى واستبعاد أي حمل أو استبعاد أي مرض آخر موجود(2).
ثم تقول: قد يكون هنا اختلاف دقيق ولكن في اللون والشكل، وقد يكون هناك اختلاف كيمياوي دقيق كوجود زيادة بعض الانزيمات، ولكن هذا لا نستعمله في الاَحوال العادية في المختبرات للبحث أو للتفرقة(3).
وقال طبيب: إنّ الحيض والاستحاضة تعبير فقهي لبيان أحكامهما الشرعية، ولا فرق بينهما.
وقال طبيب آخر: أنا أعرف هرمونا بالتحديد اسمه «بروستجلاندين» هذا الهرمون لا شكّ هو الهرمون المسبب لدم الحيض هو الهرمون الذي يجعل الرحم يتقلص لخروج دم الحيض فأنا أتوقع أنه في حالة دم الحيض بالذات تكون نسبته عالية أما في حالة دم الاستحاضة تكون نسبته قليلة، فهذا من ضمن الاشياء التي نستطيع أن نأخذها من باب البحث والدراسة(1).
فاذا وفّق الطب يوماً للتحديد النهائي الواضح بين الحيض وسائر الدماء فينفع الفقه والفقهاء، ومن جملة ما ينتفع به هو سن اليأس ونهاية دم الحيض، ولها ثمرات وفوائد فقهية للنساء المتدينات. بل تنتفع به جميع الحوائض في كل شهر وكذا أزواجهن.

( الثالث ): بلوغ الصبية حسب الروايات المعتبرة بأُمور:

1 ـ ففي معتبرة ابن أبي عمير(2) عن غير واحد عن الصادق (عليه السلام) : حد بلوغ المرأة تسع سنين.

2 ـ وفي موثقة عمار عنه (عليه السلام) … والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم(3).
ومقتضى الجمع بينهما حمل الحديث الاَول على الاستحباب. لكن في الجواهر (في كتاب الحجر): نعم المشهور بين الاَصحاب بل المستقر عليه المذهب هو بلوغ الاَُنثى بكمال تسع(4). وأورد صاحب الجواهر رحمه الله على موثّقة عمار باشتمالها على خلاف ما أجمع عليه الامامية من عدم زيادة بلوغ الجارية على العشر(1).
ومن أطمانّ بالحكم الشرعي بهذا المقدار من الشهرة والاجماع المنقول فهو وإلاّ فمقتضى الجمع بين الحديثين ما عرفت.

3 ـ في موثّقة عمّار المتقدّمة وصحيحة محمّد بن مسلم ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيح ابن الحجاج كما ذكرناها في أوائل الجزء الثالث من كتابنا حدود الشريعة هو تحقق بلوغها بالحيض، وحمل الروايات على أنّ الحيض كاشف لا محقّق للبلوغ خلاف الظاهر، لكن المستفاد من قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح فإنْ آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) (النساء 6) أنّ انقطاع اليتم ببلوغ النكاح ـ أي أهلية الجماع ـ نعم في الماليات يعتبر موانسة الرشد والخلو من السفه. ثمّ اليتامى جمع اليتيم واليتيمة، ولا ينافي في عمومها لهما قوله: (بلغوا) وضمائر الجمع المذكور في الآية (هم) لاحتمال إرادة التغليب. ولا فرق بين اليتيم وغيره في هذا الحكم بلا شبهة.

وبما عرفت من قول الطبيبة المتقدمة يتّحد هذا مع سابقه أي : الاَمر الثالث كما لا يخفى: ولعل التعويل على هذا القول ـ أي تحقّق بلوغها بالحيض ـ أظهر الاَقوال، ولا ينافيه التحديد بثلاث عشرة سنة في موثقة عمار، لتصريح الامام بقوله. أو حاضت قبل ذلك. ولولا فتوى المشهور لرددت رواية ابن أبي عمير بمخالفته للاعتبارات العقلائية كما لا يخفى، وعلى كل هي لا تقاوم الروايات المعتبرة الدالة على تحقق البلوغ بالحيض كما لا يخفى، فلتحمل على الندب.

وإنْ تم ما ذكرناه فبلوغ الصبية بدم الحيض واستعدادها للنكاح أو أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة كما في موثّقة عمار، إلاّ أنْ يقال: إنّ قضية صدرها أنّ بلوغ الغلام أيضاً بثلاث عشرة سنة، وفيها: «فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم»، والحال أنّ المشهور المدّعى عليه الاِجماع ـ كما في الجواهر ـ (في كتاب الحجر) أنّ بلوغه بخمسة عشرة سنة، فلاحظ وتأمل

منقـــــــــــول

لاكي

الف شكر اختي دائما مواضيعيك مفيده وشامله كل مايهم الفتاه جزاكي الله كل خير
بارك الله فيك
لاكي
machkora habibty
جزاكى الله كل الخيرررررررررررررررر
لاكي
لاكي1000choukr
موضوع جميل اختى وفقك الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

هلا ومرحبا فيكِ غاليتي الدكتورة المتخصصة …
يشرفنا إنضمامك لباقة أعضاء منتدى لك العطرة …
متمنين لك إقامة طيبة بين أخوتك وأخواتك …
وإن شاء الله تثرى المنتدى بماهو جديد ومفيد …

جزاكِ الله خير على ما نقلتي لنا من معلومات قيمة
جعلها الله في ميزان حسناتك …

تعالى معي بارك الله فيكِ لركن روضة السعداء
فهو المكان المناسب لطرح مشاركتك لاكي

بارك الله فيكى

أهم المسـائل والفـتاوى التي تــسأل عنهـا المـرأة فى الحيض و الاستحاضة 2024.

لاكي

المــرأة والحـــيض

تـعريف الحـيض :دم طــبيعي يطــرده الرحــم في أوقــات مخــصوصـة .[الشيخ ابن جبرين]

مــدة الحــيض : الراجـح أنه لا حــد لأقــله ولا لأكــثره . [الشيخ ابن عثيمـين]

وهنــاك رأي آخــر : أن لا حــيض قبل تــسعة أعــوام , لأنه لا يمكـن أن تحمــل المــرأة قبل ذلك, وإذا بلــغت تــسع سنــين ورأت الدم حــكم بأنه حــيض وإن كـان نادراً .[الشيخ ابن جبرين]

قاعــدة : متى وجــد الحــيض ثبــتت أحكــامه, ومتى طهــرت منـه زالـت أحكـامه . [الشيخ ابن عثيمين]

اضـطراب الدم بعـد الخمــسين : لا يعــتبر حــيضاً, بل يعــتبر في حكـم دم الفســاد فلهــا أن تصــلي وتــصوم . [الشيخ ابن باز]


لاكي

صفــة دم الحــيض :

لاكي رائحــته مـنتنة .

لاكي لــونه أســود .

لاكي ثخــين ولــيس رقــيقـاً .[الشيخ ابن عثيمين]


حكــم المــبتدأة : إذا جــاءها الدم في زمـن يمكــن أن يكــون زمـن حــيض فإنهــا تتــربص إلى أن ينقــطع , لأنه دم حــيض كــله , ولا تحــتاج أن تنــتظر إلى أن يتــكرر . [الشيخ محمد بن إبراهيم]

إذا اشتبــه الدم على المــرأة : الأصــل في الدمــاء الخــارجة من فـرج المرأة أنهــا حــيض حتى يتــبين أنه دم استحــاضة . [الشيخ ابن عثيمين]

الاضـطراب في الحــيض : الطـهر إذا كـان أقل من يـوم لا يلــتفت إليـه لأن الدم يجـري مرة وينــقطع أخـرى , فلا يثبــت الطـهر بمجـرد انقطــاعه كمـا لو انقطــع أقل من سـاعــة . [اللجنة الدائمة]


الدم قد ينــزل بعــد الاغــتسال من الحــيض :

لاكي إذا كـان الذي ينــزل عــليك بعـد الطهــارة صفــرة أو كــدرة فإنه لا يعــتبر شيئـاً بل حكــمه حكم البـول .

لاكي أما إن كـان دمــاً صريحــاً فإنه يعــتبر من الحــيض وعــليكِ أن تــعيدي الغــسل . [الشيخ ابن بـاز]


عــلامــة الطهــر : في غـالب النســاء القصــة البيضــاء . [الشيخ ابن عثيمين]

قد لا يكــون عنــد المــرأة صفــرة ولا بيــاض وإنمـا هو جفــاف حتى تأتيهــا الحــيضة الاخـرى ولـكل امرأة حــكم . [الشيخ ابن عثيمين]


لاكي

مـعنى اليـأس : متى انـقطـع الحـيض عن المـرأة على وجـه لا ترجـو رجـوعـه فهـذا هو الـيأس . [الشيخ ابن عثيمين]

لا يجـوز وطء الحائـض بعـد الطهـر وقبـل الاغتــسال . [اللجنة الدائمة]

الحائـض ومـس الكـتب التي فيهـا آيـات : لا يحـرم عليهـا ولا على الجـنب وغــير المــتوضىء, لأن ذلك لـيس بمصــحف . [الشيخ ابن عثيمين]

الحائــض ووضــع الحــناء : يجــوز لها أن تتحــنى في يدهـا ورأسهـا ورجلــيها ولا حـرج علــيها في ذلك . [الشيخ ابن عثيمين]

أخــذ الحــبوب التي تجـلب الحــيض : يجــوز إذا قرر الطــبيب أنه لا يُــحدث لها ضرراً . [ اللجنة الدائمة]


أضــرار استخــدام حــبوب منـع الحــيض :

لاكي تــسبب تقــرح الرحــم .

لاكي ســبب لــتغــيير الدم واضــطرابه .

لاكي ســبب لــتشوه الأجــنة في المــستقبل .

لاكي ســبب لـوجـود العــقم للتي لم تتــزوج .

لاكي إلى غــير ذلك من الأضــرار (بعض الأطــباء أوصــلها إلى 14 مــضرة)


استخــدام حــبوب مــنع الحــيض في رمــضان والحج : لا حــرج فيه بــشرط أن لا يتــرتب علــيه أضــرار صحــية . [اللجنة الدائمة]

الحــيض الذي ينتــج عن تنــاول الحــبوب :

أن تــسأل المــرأة الطــبيب, إذا قال : هــذا حــيض فهــو حــيض , وإذا قال : هــذه عــصارات من هــذه الحــبوب فلــيس بحــيض . [الشيخ ابن عثيمين]

إذا تــسببت في نـزول الحــيض فــنزل : لا تــقضي المــرأة الصــلاة لأن الحــيض دم متى وجـد وجـد حكمــه , كما أنها لو تنــاولت ما يمنــع الحــيض ولم ينــزل الحـيض فإنهــا تصلي وتصــوم ولا تقضـي الصــوم لأنهـا لـيست بحـائض فالحكم يدور مع عــلته . [الشيخ ابن عثيمين]

يجــوز للحـائض : أن تأتي بالأذكــار الشرعــية من التهلــيل والتكــبير وأذكــار الصبــاح والمــساء وعــند النــوم والاستيــقاظ وقراءة كــتب العــلم والفقــه والحــديث والتفــسير وغــيرها . [الشيخ ابن فوزان]

الدم الذي يكــون نتيــجة العمــلية لــيس حكمــه حكم الحــيض والمرجــع في هــذا إلى الأطــباء . [الشيخ ابن عثيمين]

لاكي

نــصائح طــبية للحــائض :

لاكي ينبــغي الــتزام الهــدوء والاســترخــاء ما أمــكن .

لاكي تنــاول وجــبات خــفيفة سهــلة الهــضم .

لاكي العــناية بالنظــافة الشخــصية نــظراً لـزيادة إفــراز العــرق .

لاكي تجــنب تــدليك البطــن .

لاكي تجــنب الجمــاع " وهـو محــرم شـرعاً " .

لاكي الاعــتناء بغــسل الأعــضاء الداخــلية " ويكــون ذلك من الأمــام إلى الخــلف لا العــكس" .

لاكي تجــنب تعــاطي الأدويــة إلا في أضــيق الحــدود واحــذري من استعمــال المهــدئات مــثل "الاسبــرين"

لاكي العنــاية بالفم والأســنان خاصــة .


استعمــال المــرأة ما يمنــع الحــيض جــائز بـشرطــين :

1- أن لا يخــشى الضــرر عليهــا .

2- أن يكــون ذلك بإذن الزوج . [الشيخ ابن عثيمين]


استعمــال ما يجــلب الحــيض جـائز بــشرطــين :

1- أن لا تـتـــحيل به على اسقــاط واجــب : مــثل أن تــستعمــله قرب رمضــان من أجـل أن تفــطر .. أو تــسقط به الصــلاة ونحـو ذلك .

2- أن يكــون ذلك بإذن الزوج : لأن حــصول الحــيض يمنعــه من الاستمــتاع , وإن كـانت مــطلقة فإن فــيه تعجــيل إسقــاط حق الزوج من الرجــعة إن كـان له رجــعة . [الشيخ ابن عثيمين]


لاكي

الأحكــام المــترتبــة على الحــيض :

الصــلاة : فيحرم على الحـائض الصــلاة فرضهـا ونفلهـا ولا تصــح منهـا ولا تقضــيها . [الشيخ ابن عثيمين]

الصــيام : فيحــرم على الحـائض الصــيام فرضـه ونفـله ولا يصـح منها ولــكن يجــب علــيها قضــاء الفــرض منـه . [الشيخ ابن عثيمين]

الطــواف بالبيـت : فيحــرم الطــواف بالبيت فرضـه ونفـله ولا يصـح منها أما بقيـة الأفعــال كالسعــي بين الصفـا والمروة والوقـوف والمــبيت بمزدلــفة وغــيرها من المنــاسك فلــيست حــراماً علــيها .[الشيخ ابن عثيمين]

سقــوط طواف الوداع : عنهـا فإذا أكمــلت الأنثى منـاسك الحج ثم حاضـت قبل الخـروج إلى بلــدها فإنهـا تخـرج بلا وداع . [الشيخ ابن عثيمين]

المــكث في المــسجد : فيحــرم على الحـائض أن تمكــث في المــسجد حـتى مــصلى العــيد . [الشيخ ابن عثيمين]

الجمــاع : فيحــرم على زوجهــا أن يجامعهــا ويحــرم علــيها تمكــينه . [الشيخ ابن عثيمين]

الطــلاق : فيحـرم على الزوج طـلاق الحـائض حـال حــيضها . [الشيخ ابن عثيمين]

الحكــم ببــراءة الرحــم : أي خــلوه من الحمــل . [الشيخ ابن عثيمين]

وجــوب الغــسل : فيجــب على الحـائض إذا طهــرت أن تــغتسل بتــطهــير جمــيع البــدن . [الشيخ ابن عثيمين]


لاكي

الطــواريء على الحــيض أنــواع :

زيـادة أو نــقص : مــثل أن تكــون عــادة المرأة ستــة أيـام فيســتمر بها الدم إلى سبعـة , أو تكــون عادتهـا سبعـة فتــطهر لـستة .

الصــواب : متى رأت الدم فهي حائـض ومتى طهـرت منه فهي طـاهر سـواء زادت عن عادتهـا أم نقصــت . [الشيخ ابن عثيمين]

تــقدم أو تــأخر : مـثل أن تكــون عادتهـا في آخـر الشهـر فترى الحـيض في أولـه , أو تكــون عادتهــا في أول الشهــر فتراه في آخــره .

الصــواب : متى رأت الدم فهي حائـض, ومتى طهـرت منه فهي طـاهر ســواء تقــدمت أم تـأخـرت . [الشيخ ابن عثيمين]

صفــرة أو كــدرة : بحــيث ترى الدم أصفــر كمـاء الجـروح أو متــكدراً بين الصفــرة والســواد فهــذا إن كــان في أثنـاء الحــيض أو متــصلاً به قبل الطهـر "فهو حـيض" تثبت له أحكــام الحــيض , وإن كــان بعــد الطهــر فلــيس بحــيض . [الشيخ ابن عثيمين]

تــقطـُّع في الحــيض : بحــيث ترى يـوماً دمـاً ويوماً نقـاء ونحو ذلك , فهاتان حـالتان :

الحــالة الأولى : أن يكــون هـذا مع الأنثى دائمـاً كل وقتهــا, فهــذا دم استحـاضة يثبـت لمن تراه حكم الاستحــاضة . [الشيخ ابن عثيمين]

الحـالة الثـانية : أن لا يكـون مـستمـراً مع المرأة بها , يأتيهـا بعض الوقت ويكـون لها وقت طهــر صحــيح .

والصــواب : متى انقطــع الدم أقل من يوم فلــيس بطــهر إلا أن ترى ما يــدل علـيه, مثل أن يكــون انقطــاعه في آخــر عادتهـا أو ترى القصة البيضــاء. [الشيخ ابن عثيمين]

جفــاف في الدم : بحــيث ترى المرأة مجـرد رطـوبة فهـذا إن كـان في أثنــاء الحـيض أو متــصلاً به قـبل الطهــر فهــذا حــيض , وإن كـان بعد الطهـر فلـيس بحــيض لأن غـاية حاله أن يلحــق بالصــفرة والكــدرة وهـذا حكمهـا . [الشيخ ابن عثيمين]

من انقطــع عنهــا الحــيض : في المــدة التي جرت العــادة علــيها ثم عاودهـا الدم من أجل مزاولــة عمـل أو طاريء آخـر فلــيس بدم حــيض بل دم فــساد فلا يمــنع من الصــلاة والصيــام . [الشيخ ابن باز]

نقــط الدم : من رأت نقطـاً من الدم في غــير أيـام عادتهـا فإنهـا لا تتــرك الصــلاة والصــيام لأنه دم فاســد . [الشيخ ابن عثيمين]

لا يجــوز دخــول الحــائض لما يلحــق بالمسجــد : إذا كـان المسجــد يتكــون من أدوار ويسمــع أهل الأدوار الأعلى والأسفــل صــوت الإمــام , صحــت صــلاة الجمــيع لأنه تابع للمــسجد . [الشيخ ابن باز]

استعمــال المــرأة ما يقطــع الدم في أيام الحــيض والنفــاس : من حــبوب أو إبر فانقطــع الدم بذلك واغتــسلت فإنهـا تعمــل كمـا تعمــل الطـاهرات وصــلاتها وصــومها صحيحان . [الشيخ ابن باز]


يخــرج منهــا قـبل الدورة الشهــرية " بخمــسة أيــام " مــادة بنيــة اللــون هــل تصــوم وتــصلي أثنــاءها ؟

إذا كانت هــذه الأيــام منفــصلة عن الدم فلــيست من الحــيض , وعــليك أن تــصلي فيهــا وتــصومي وتتــوضئي لكل صــلاة , لأنها في حكم البول ولــيس لها حكم الحــيض , أما إذا كــانت هــذه الخمــسة متصــلة بالحــيض فهي من جمــلة الحــيض وتحــتسب من العــادة . [الشيخ ابن باز]


لاكي

أسبــاب تــغير العــادة عنــد النــساء :

لاكي استعمــال الحــبوب : التي تمنــع الحــيض وهــذه الحــبوب تؤثـر على عــادة المــرأة فتقــدمها أو تؤخــرهــا أو تزيــدها أو تنقصــها .

لاكي اللــولب : الذي تــقصد به منــع الحمــل , وهــذا اللولـب يؤثر على عادتهــا بحــيث أن الدم يخــرج قلــيلاً ولــكنه يزيد في المــدة فتحــيض عــشرة أيام بدلاً من سبعــة أيام , بــسبب تقــليل خروج الدم . [الشيخ ابن جبرين]


يأتــيني قــبل مــيعاد العــادة بثــلاثة أيام دم فما حكمــه ؟

إذا عرفت المرأة عادتهـا " بالعدد أو باللون أو بالزمن " فإنهـا تتــرك الصــلاة زمـن العــادة ثم تـغتـسل وتــصلي , فهـذا الدم الذي يســبق دم العــادة يعــتبر دماً فاســداً , فلا تتــرك لأجــله الصــلاة ولا الصــوم, بل علــيها أن تــغسل عنهــا الدم كل وقـت وتتحــفظ وتتــوضأ لـكل صــلاة وتــعتبر كالمــستحاضة . [الشيخ ابن جبرين]


في أيـام العــادة الشهــرية يأتي دم الحــيض يومــين ثم ينــقطع وفي الــيوم الرابـع يــعود فمــاذا تــفعل في اليـوم الثـالث من أيـام العـادة ؟

ما دامـت المرأة في أيام عادتهـا التي تعـرفها فإنهـا تــسقط عنهـا الصــلاة والصـوم في وسـط أيـام العـادة , ولو تـوقف الدم في بعـض الأيـام ما دامـت في زمـن العـادة ولم تر علامة الطـهر وهي " القصة البيضـاء " . [الشيخ ابن جبرين]


الفرق بين الجـنب والحـائض والنفــساء :

لا يجـوز قــياس الحائض والنفســاء على الجــنب, لأن مــدتهمــا تــطول بخــلاف الجــنب , فوقــته يــسير , وفي إمكــانه أن يغــتسل في الحـال من حــين يــفرغ من موجــب الجــنابة .[الشيخ ابن باز]


اليــسير من الدم في وقت العـــادة وغــير وقـت العادة :

إذا كــانت هــذه النــقط في أيـام العــادة وهي تــعتبره من الحــيض الذي تــعرفه , فإنه يكــون حيضــاً . [الشيخ ابن عثيمين]


إتيــان الدم وانقطــاعه في نــفس الشــهر :

الحــيض متى جــاء فهو حــيض , ســواء طــالت المــدة بينــه وبين الحــيضة الســابقة أم قــصرت, فإذا حـاضت وطـهرت وبعــد خمــسة أيــام أو ستــة جــاءتهــا العــادة مرة ثانيــة فإنهـا تجــلس لا تصــلي لأنه حــيض . [الشيخ ابن عثيمين]

زيـادة المـدة وتـغير لـونه: إذا طهــرت المرأة ثم رأت هــذا الدم المــتنكر الذي تــعرف أنه لــيس دم حــيض , وإنمــا هو " صــفرة أو كــدرة أو سـواد أحــياناً " فإن هــذا لا يعــتبر من الحــيض فتــصلي وتــصوم . [الشيخ ابن عثيمين]


تــطهـر بعـد يومــين من أيـام عادتهــا ثم يعــود الدم بعـد يوم أو يومــين :

اليــومـان اللــذان رأت فيهمـا الدم في مـوعـد الحــيض تجــلسهما ولا تجــوز الصــلاة فيهمـا, وأما اليومـان اللــذان رأت فيهمـا الطهـر فتــصلي فيهمـا بعـد أن تـغتـسل . [اللجنة الدائمة]


امــرأة كـانت تحــيض ستـة أيام في أول كل شهـر ثم استمــر الدم معهـا فما الحكـم ؟

تجــلس ستــة أيـام من أول كل شهـر , ويثبــت لهـا أحكــام الحــيض وما عداها استحــاضة فتــغتسل وتــصلي ولا تبــالي بالدم . [الشيخ ابن عثيمين]


امــرأة أصــابها الدم فتــركت الصــلاة ثم بعـد أيــام أتتــها العــادة الحــقيقية :

الأفــضل أن تــصلي ما تركــته في الأيـام الأولى , وإن لم تفــعل فلا حرج علــيها . [الشيخ ابن عثيمين]


امــرأة أجـرت عمــلية وبعــدها وقــبل العــادة نزل دم أســود ثم جــاءتها العــادة :

الدم الذي يكــون نتــيجة العمــلية لــيس حكمــه حكم الحــيض , والمرجــع في هــذا إلى الأطــباء . [الشيخ ابن عثيمين]


امــرأة انقــطع عنهــا الدم للكــبر وأثنــأء الســفر أتـاها دم واستمــر معها :

الظــاهر أنه لــيس دم حــيض , وحــينئذ لها أن تــصلي وتــصوم, لأن كــثيراً من العلمــاء يحــدد لانتهــاء الحــيض من المــرأة خمــسين سنــة . [الشيخ ابن عثيمين]


امــرأة تأتيهــا العـادة تــسعة أيـام أو عــشرة أيــام ثم تــطهر ثم تأتيهــا في فــترات مــتقطــعة :

مَن عاودها الدم بعـد مــدة العــادة من أجـل مزاولــة عمـل أو طاريء آخـر , فلــيس بــدم حــيض بل دم كــله فاســد فلا يمــنعك من الصــلاة والصــوم . [اللجــنة الدائمة]

الأفــضل للحــائض : أن تبــقى على طــبيعتهــا وترضى بما كــتب الله عليهــا , ولا تتــعاطى ما تمنــع به الدم .


إذا رأت المــرأة في زمــن عادتهــا يومـاً دمـاً والذي يلــيه لا ترى الدم طــيلة النهــار فمــاذا عليهــا أن تفعــل ؟

الظــاهر أن هــذا الطــهر أو اليبــوسة التي حــصلت لها في أيام حــيضها تابع للحــيض فلا يعــتبر طهــراً . [الشيخ ابن عثيمين]


أخــذت أقراص مــنع الحــمل فــنزلت علــيها الكــدرة التي أفــسدت الحــيض :

اســألوا الطــبيب إذا قال : هــذه حــيض فهــو حــيض وإذا قال : هــذه عــصارات من هــذه الحــبوب , فلــيس بحــيض , وهــذا هو جـوابي الآن . [الشيخ ابن عثيمين]


هل تطهــر المــرأة بعــدم رؤيـة الدم ؟

إذا كـان من عادتهــا ألا ترى القـصة البيضــاء كما يوجــد في بعــض النــساء فإنها تطهــر وتــصوم . وإذا كــان من عادتهــا أن ترى القصــة البيضــاء فإنهـا لا تــصوم حتى ترى القصــة البيضــاء . [الشيخ ابن عثيمين]


عادتي الشهــرية ما بين سبعــة إلى ثمــانية أيـام وأحــياناً لا أرى في اليوم السـابع دمــاً ولا طهــراً ماذا نفعــل ؟

لا تعجــلي حتى تري "القصـة البيضــاء" التي يعرفهـا النســاء وهي علامـة الطهـر , فتـوقف الدم لــيس هو الطهـر وإنما ذلك برؤيـة علامـة الطهـر وانقضـاء المــدة المعتــادة . [الشيخ ابن جبرين]


إذا استعمــلت المرأة حــبوب مــنع الحمـل أو اللولب وزاد الدم على عادتهــا فما الحكـم , هل تبني على عادتهـا أم مــاذا ؟

نــقول ما دام أن الدم دم حــيض فإن المرأة تــدع الصــلاة ولو زاد عن عادتهــا , وإذا كان غــير ذلك فلا يعــتبر دم حــيض . [اللجنة الدائمة]

ومن المــشايخ من يقــول : لا تزيــد عن عادتهـا الاولى , فإذا كانت عادتهـا الاولى سبعــة أيام وزاد ثلاثة أيام يقــول : لا تزيــد عن السبعـة أيام لأن هــذه الزيادة ما حصــلت إلا بــسبب هي فعــلته فلا تتــرك الصــلاة لأجــله وذلك من باب الاحــتياط . [الشيخ ابن جبرين]


تأخــير الحــيض بــسبب تعــاطي حــبوب المــنع

فلا شك أنها تــصلي إذا تأخــرت فتصلي ولو شهــرين .[الشيخ ابن جبرين]

وللحــديث بقيــة

يـتبـــع >>>


المـــرأة والاستحـــاضــة

تعــريف الاستحــاضـة :استمــرار الــدم على المــرأة بحــيث لا ينــقطع عنهــا أبـــداً , أو ينقطــع عنهــا مــدة يـــسيرة كاليــوم أو اليومــين . [الشيخ ابن عثيمين]

أحكــام الاستحــاضــة كأحكــام الطهــر إلا في أمــرين :

لاكي وجــوب الوضــوء عليهــا لكــل صــلاة بعــد دخــول الوقــت , أما إذا كانت الصــلاة غــير مؤقــتة فإنهــا تتـــوضأ لهــا عــند إرادة فعــلها .

لاكي أنهـا إذا أرادت الوضــوء فإنهــا تغــسل أثر الدم , وتعــصب على الفــرج خــرقة على قطــن لــيستمــسك الدم ولا يضــرها ما خــرج بعد ذلك .


حــال من تـُـشبه المستحــاضــة :

قد يحــدث للمــرأة ســبب يوجــب نـزيــف الدم من فـرجهــا كــعملــية في الرحــم أو فيمــا دونــه وهــذه نــوعان :

لاكي أن يعــلم أنها لا يمكــن أن تحــيض بعــد العمــلية مــثل أن تكــون استئــصال الرحــم بالكــلية , أو ســده بحــيث لا ينـزل مــنه دم , فهــذه المــرأة لا يثــبت لهــا أحكــام المــستحــاضـة وإنمــا حكمــها حكم من تــرى صــفرة أو كــدرة أو رطــوبة بعــد الطــهر , فلا تتــرك الصــلاة ولا الصــيام , ولا يمــتنع جمــاعهــا , ولا يجــب غــسل من هــذا الدم , ولكــن يلــزمهــا عــند الصــلاة غــسل الدم وأن تعــصب على الفـرج خــرقـة ونحــوها وتتــوضأ عــند دخــول وقــت الصــلاة. [الشيخ ابن عثيمين]

لاكي أن لا يــعلم امــتناع حــيضهــا بعــد العمــلية , بل يمكــن أن تحــيض فهــذه حكمهــا حكــم المــستحاضــة . [الشيخ ابن عثيمين]


لا يجــب على المستحــاضــة : الغــسل لــشيء من الصــلوات إلا مــرة واحــدة في وقــت انقطــاع حــيضهــا . [الشيخ ابن جبرين]

إذا كــان الدم لا ينقــطع إلا اليــسير , فإنهــا تكــون مــستحــاضــة وحــينئـذ لا تجــلس إلا مــدة عــادتهــا فقــط . [الشيخ ابن عثيمين]


أكــلت حــبوب منـع الدورة من أجــل الحج , وبعــد الحج نــزل عليهــا الدم فــترة طــويلــة ؟

إن استمــر الدم مع المــرأة هــذه المــدة الطــويلـة فلــيس حيضــاً , وإنمــا ذلك استحــاضــة , فعلــيها أن تجــلس من كــل شهــر أيــام عادتهــا الســابقة في وقتهــا المعتــاد , ثم تغــتســل وتصــلي وتتــوضـأ لكــل صــلاة , مع استعمــال ما يمنــع نــزول الدم حــسب طاقتهــا . [اللجــنة الدائمــة]

لاكي

المــستحــاضــة لهــا ثــلاثــة أحــوال :

لاكي أن تكــون لهــا عــادة فإذا جــاءت أيــام عادتهــا تركــت الصــلاة , ثم اغــتسلت وصــلت , ســواء كان شهرهــا قلــيلاً أو كــثيراً , فمن النــساء من يكــون شهــرها عــشرين يـومـاً تحــيض منه خمــسة أيــام وتــطهر خمــسة عــشر يــومـاً ثم تحــيض خمــسة أيــام وتطهــر خمــسة عــشر يومــاً وهكــذا .

ومنــهن من يكــون شهــرها خمــسة وثلاثــين يومـاً , تحــيض سبعــة أيام وتطــهر ثمــانية وعــشرين يومــاً وهكــذا , فشهــرها هو الذي يكــون فيه حــيض وطهــر كامــلان .

لاكي إذا نــسيت عادتهــا أو كـانت عادتهــا غــير مــستمرة فأحــياناً أربعــة أيــام وأحــيانـاً ستــة أيـام , ثم بعــد ذلك يخــتلط علــيها الأمــر فيطــبق علــيها الدم : فمــثل هــذه تعمــل بالتمــييز , فتمــيز دم الحــيض الأســود الغــليظ ودم الاستحــاضة الأحمــر الرقــيق , وتــسمى "ممــيزة" فتجــلس في أيــام الغــليظ وتــصلي في أيــام الرقــيق .

لاكي والتي يخــتلط عليهــا الدم كــله ولا تــعرف هــذا من هــذا , ولــيس لها عادة وهي التي تــسمى "المتحــيرة" وهــذه تجــلس عادة أكــثر نــسائهــا , كأمهــا وجــدتها وأخــتها , فإذا كــانت عادتهــن سبعــة أيــام جلستهــا . [الشيخ ابن جبرين ]

و هذا تقريبا اهم المسائل و الفتاوى فى هذا الباب

نسال الله الاخلاص فى القول و العمل

الله يجزاك خيرا
بارك الله فيك على مرورك الطيب
جزاك الله خيرا

موضوع مهم للمرأة

بارك الله فيك على مرورك الطيب

موضوع وافي ماشاء الله
اكرمك الله اختي الحبيبة ام هارون

لاكي

بارك الله فيك على مرورك الطيب
مشكوره أختي وجزاك الله كل خير بس أنا عندي خلبطة بالهرمونات ودورتي مو منتظمة وطهرت ثاني يوم من رمضان وبعد 12 يوم نزلت معي إفرازات بنيه لكم الكرامه ما أدري بصراحه وش أعتبرها لأن دم الحيض معروف ونزلت معي الشهر الماضي يوم 24 من الشهر يعني باقي على موعدها ثمانية أيام إيش تعتقدين بس هالأفرازات ؟؟؟